"دقت ساعة الانتخابات" ببدأ اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، في المحاكم الابتدائية بدءاً من اليوم السبت الموافق 11 يوليو ولمدة أسبوع تنتهى السبت الموافق 18 يوليو، فى تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لتعلن عن انطلاق صافرة انتخابات أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019 والتى أعادت الغرفة النيابية الثانية إلى الحياة البرلمانية من جديد.
ويُشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو ينتخب بنظام الفردي و100 عضو بنظام القائمة المغلقة المُطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين (35) مقعداً لكل منها.
وفي هذا الإطار، يستعرض الدكتور صلاح فوزي، تفصيلا كافة إجراءات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بالنسبة للفردي والقائمة علي حد السواء، والأوراق والمُستندات المطلوبة للترشح في ضوء القانون رقم 141 لسنة 2020، حيث يوضح بداية 6 شروط للترشح لعضوية مجلس الشيوخ في مقدمتها أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوق المدنية والسياسية، أي يمكن يكون مصري ولديه جنسية أخري، وأن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن 35 عاما، وهي سن أعلي بـ10 سنوات من السن المطلوبة لعضوية مجلس النواب.
وتتضمن الاشتراطات لعضوية الشيوخ، حسبما يؤكد فوزى، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وهي مغايرة عن العضوية مجلس النواب الذي تُشترط أن يكون قد أتم شهادة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك فى حالتي انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، وصدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ويستعرض فوزى، كيفية التقدم بطلب الترشح، حيث يقدم الطلب في الدوائر الفردية من قبل الشخص المُترشح نفسه أو وكيل رسمي عنه إلي اللجنة التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، أما بالنسبة للقوائم فيجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني عنها سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.
ويشير فوزى، إلى أن الطلب يٌقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يُختار الترشح فيها خلال فترة حددتها الهيئة الوطنية من 11 /7 حتي 18 / 7 اعتبارًا من الساعة 9 حتى 5 مساء حتى اليوم الأخير يبدأ من 9 حتى الثانية مساء.
وحول كيفية اختيار المُترشح للدائرة الفردية، يؤكد أستاذ القانون الدستورى، الدكتور صلاح فوزى، أن المترشح هو من يحدد الدائرة التي سيترشح عليها، وليس لها علاقة بمحل الإقامة المُثبت في البطاقة الشخصية، أي إذا كان مقر إقامته في أسوان يمكن له الترشح في الإسكندرية أو العكس، لكن لا يجوز الترشح في دائرتين بالنظام الفردى أو في أكثر من قائمة انتخابية، وإذا جمع بينهم فيعتد بالترشح الأخير حسب الثابت في السجلات المخصصة لذلك.
ويوضح أستاذ القانون الدستورى، المستندات الواجب تقديمها، وتشمل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، بالاضافة إلى إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء منها، إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، يودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالإضافة إلى ذلك فأن الهيئة الوطنية للانتخابات طلبت التقدم بكشف طبي يوضح حالة المترشح الصحية والذهنية، لافتاً إلى أن هذه المستندات تسرى على المترشح لدائرة فردية أو قائمة.
ويشير فوزى، إلى أنه في حالة القائمة يتولى ممثلها اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، مع إيصال إيداع مبلغ 15ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعداً و35 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدا، لافتاً إلى أن جميع المستندات المقدمة تعد أوراق رسمية في حكم قانون العقوبات.