أكرم القصاص - علا الشافعي

"المرشدين السياحيين" تقرر تعليق العمل بمقر النقابة بعد اشتباه إصابة موظفين بكورونا

السبت، 11 يوليو 2020 10:33 م
"المرشدين السياحيين" تقرر تعليق العمل بمقر النقابة بعد اشتباه إصابة موظفين بكورونا كورونا - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت النقابة العامة المرشدين السياحيين إنه نظرا لما تردد عن وجود اشتباه فى حالة كورونا في أحد العاملين بمقر النقابة العامة، وله بعض المخالطين وللوقوف على حقيقة الأمر للتأكد من صحته وحرصا على سلامة المرشدين السياحيين المترددين على مقر النقابة وفريق العمل بها، قرر مجلس النقابة العامة سرعة دراسة الموقف واتخاذ القرار اللازم.
 
وأوضحت التقابة، فى بيان، أنه وبناء عليه تقرر أولا كإجراء وقائي واحترازي تعليق العمل بمقر النقابة العامة، بداية من غد الأحد الموافق 13 يوليو 2020، وحتى انتهاء الدراسة للموقف بمنتهى الدقة، وطالبت كافة أعضائها عدم التوجه الى مقر النقابة العامة للحصول على أى خدمات وحال احتياج أی زميل لأی خدمات نقابية التوجه إلى المقر الفرعي بالجيزة وعنوانه 6 ش الشيخ الشعراوي أعلى نفق اللبينى، بمواعيد عمل من الأحد إلى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

(تحديث)

وكان قد خاطب حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، لطلب استثناء المرشدين السياحيين من قانون ضريبة القيمة المضافة في تعديلاته الجديدة، وذلك لدعم الاستقرار العائلي ولتحمل مصاعب الحياة الأخرى التي يواجهونها نتيجة انقطاع الدخل وتوقفه تماما، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النحلة، فى خطابه، أنه منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016، بشأن ضريبة القيمة المضافة، تم ضم المرشدين السياحيين للقانون دون معرفة واقعهم المهني والقانونى، لذا فأن النقابة تستثمر فرصة تعديل القانون الذي تقوم به الوزارة، وإعداد مسودته الأن، وعرضه للحوار المجتمعی، لافتا إلى أن مهنة الإرشاد السياحي هي بطبيعة الحال جزء من مجمل الخدمة التي تقدمها شركة السياحة للسائح، وهي صاحبة تقديم الخدمة وتحصيل أجرها، ويتلقى المرشد السياحي أجره من الشركة عن عمله بشكل يومى بعد انتهاء العمل بفتره.

 

 وأضاف نقيب المرشدين السياحيين،: أن الشركة هي من تقوم بتحصيل نظير الخدمة من السائح وتورد القيمة المضافة عن مجمل الخدمة السياحية شاملة خدمة الارشاد السياحي، حيث أن المرشد السياحي معرف بالقانون رقم 108 لسنة 1976 على أنه صاحب عمل وهو في الواقع وحقيقة الأمر يعمل لدى الغير بأجر، وليس له مقر عمل أو شركة يمارس منها نشاطه، وليس لديه فواتير تقدم لمتلقي الخدمة لتحصيل نظير الخدمة المقدمة، ولا يتعاقد مع متلقي الخدمة، وإنما يعمل بأجر يومي ويتقاضى الأجر عقب انتهاء العمل مع الشركة وليس له علاقة مادية مباشرة بمتلقي الخدمة "السائح

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة