أكرم القصاص - علا الشافعي

اختصاصات مجلس إدارة "تنظيم المخلفات".. أبرزها تحديد فئة رسوم التراخيص

الأحد، 12 يوليو 2020 06:00 ص
اختصاصات مجلس إدارة "تنظيم المخلفات".. أبرزها تحديد فئة رسوم التراخيص طلعت السويدى
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذى وافقت عليه لجنة برلمانية مشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدى، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز المزمع إنشاؤه لتنظيم المخلفات.
 
وحسب المادة (7) يكون مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الجهاز وتصريف أموره، والموافقة على السياسة العامة التي يسير عليها الجهاز، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهدافه.
 
وفي هذا الصدد، نستعرض اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات على النحو الآتى:
 
1- الموافقة على السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات وكذلك الموافقة على الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة.
 
2- اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز.
 
3- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
 
4- إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل.
 
5- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذي يستعين بهم الجهاز للعمل في المشروعات التي يقوم بها أو يٌشرف على تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم، وذلك وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
 
6- قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضة ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
 
7- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، بما لا يجاوز الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا القانون، ومقابل الأعمال أو الأستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
 
8- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات.
 
9- الموافقة علي الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات.
 
10- الموافقة علي مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات.
 
11- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز.
 
12- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه من مسائل تدخل في مجال اختصاصه.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة