أقر القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، ضوابط عادلة فى تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس النيابي بواقع (100) عضو من أصل 300 عضو، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.
ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وحسب المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5- أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة