"الإدارية العليا" تعلن حظر ضرب تلاميذ المدارس.. وتعاقب مُدرسة ضربت تلميذة 10 ضربات بالخرطوم.. تؤكد على حظر استخدام العنف والعقاب البدنى.. وتشدد على المدرسين بمعاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم

الثلاثاء، 14 يوليو 2020 05:00 م
"الإدارية العليا" تعلن حظر ضرب تلاميذ المدارس.. وتعاقب مُدرسة ضربت تلميذة 10 ضربات بالخرطوم.. تؤكد على حظر استخدام العنف والعقاب البدنى.. وتشدد على المدرسين بمعاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم مجلس الدولة وضرب تلميذة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ظاهرة ضرب التلاميذ فى المدارس لها تأثير سلبى وتغيير سلوك التلاميذ مستقبلاً إلى الأسوأ وانعزالهم عن الآخرين حيث زادت نسبة الضرب فى المدارس فى دولنا العربيّة، وأضحت فيديوهات الضرب تملأ شبكة الإنترنت، وحسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة ظاهرة ضرب التلاميذ بالمدارس، ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وقضت بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسوان، وقبلت الطعن المقام من محافظ أسوان وبمجازاة المدرسة (ص.ش.م.ب) بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة لإدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان، بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لقيامها بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثانى الابتدائى بفصل 2/2 بذات المدرسة، عشر ضربات بالخرطوم، دون مبرر، وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل.

 

وأكدت المحكمة على مجموعة من القواعد لحظر العنف والعقاب البدنى بالمدارس منها أنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم وأن المدرسة مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، واخفاق مستوى التلميذ يوجب استنهاض متابعة الأهل، ويتعين على الإدارات التعليمية الرقابة على المدرسين بحظر استخدام العنف لحفظ المجتمع المدرسى واستقراره. وأن قانون الطفل يجرم عدوان المدارس والأسر ومؤسسات الرعاية على الأطفال وتعريضهم للخطر أو الإساءة أو العنف.

 

كما أكدت أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقى فى جميع الخطط التطويرية وهم الثروة الحقيقية للوطن لتعزيز بناء الشخصية المصرية الواعية بقضايا أمتها، كما يجب تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى أو النفسى والعقاب البدنى والنفسى لا ينجم عنه أى تطوير حقيقى للشخصية وهدف التعليم تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة فى شخصه بجانب الأهداف المعرفية.

 

قالت المحكمة أن المطعون ضدها بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة بإدارة إدفو التعليمية قامت بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثانى الابتدائى بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل على النحو الوارد بشهادتهم فى التحقيقات حيث أقروا جميعا بقيام المطعون ضدها بضرب زميلتهم التلميذة المذكورة، وقد أيد أقوال التلاميذ فضلا عن الإقرار الذى وقعوا عليه شهادة الموجه المالى والإدارى بإدارة إدفو التعليمية الذى قرر أنه بالانتقال إلى مدرسة مصنع السكر الابتدائية تبين له أن التلميذة المذكورة مقيدة بسجلات المدرسة بالصف الثانى الابتدائى، وأنه قام بسؤال التلاميذ داخل الفصل أقروا بحدوث الواقعة أمامهم، ومن تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بضرب التلميذة المذكورة بالخرطوم ثابتة ثبوتا يقينيا فى حقها، ويتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها.

 

وأضافت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة هى قيام بعض المدرسين بضرب تلاميذ المدارس، وأنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة وبما يحفظ كرامة التلاميذ وعدم استخدام العنف والعقاب البدنى معهم، بل يتعين أن يستخدم المدرسون الأساليب التربوية فى تقويم سلوك التلاميذ، وعلى المدرسين قنوعا منهم بأن المدرسة هى مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، وإذا كان هناك أى اخفاق فى مستوى التلميذ فيجب استنهاض دور متابعة الأهل وتركيز المعلم بإيصال المادة العلمية إلى التلميذ فى المدرسة، وبدون هذين الجناحين لا تنجح العملية التعليمية‪.

 

وأشارت المحكمة أنه يتعين على الإدارات التعليمية المختلفة الرقابة على المدرسين فيما يتعلق بحظر استخدام العنف مع التلاميذ وفقا للدور التربوى والتعليمى الذى تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين لهذه المهنة العريقة مع إعلاء شأن أساليب الإرشاد والتوجيه والتدرج فى تنفيذ الإجراءات التى من شأنها حفظ المجتمع المدرسى واستقراره وحمايته من أية سلوكيات دخيلة أو غريبة على المجتمع المصرى، انبثاقا من أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقى فى جميع الخطط التطويرية، والنظرة إلى التلاميذ على أنهم الثروة الحقيقية للوطن، لتعزيز بناء الشخصية المتوازنة، وترسيخ مفاهيم القيم والسلوكيات الإيجابية لديه، ليحقق التعليم أثره نحو تكوين المواطن الصالح الواثق من نفسه، والواعى بقضايا أمته، والقادر على تحقيق طموحات الوطن فيه ‪.

 

وأوضحت المحكمة أنه من الأهمية بمكان أن تنسق الإدارة المدرسية مع أولياء الأمور والأسرة فى هذا الاتجاه، ويستطيع الأخصائى الاجتماعى أو النفسى القيام بدور كبير فى هذا الشأن ‪ بحيث بات العقاب البدنى والنفسى لا ينجم عنه أى تطوير حقيقى للشخصية، ذلك أن التعليم له أهداف أخرى إلى جانب الأهداف المعرفية، على قمتها تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة فى شخصه، وهو ما يتطلب حظر أساليب العقاب البالية التى تخاطب الجسد، بينما يفترض فيها أن تخاطب العقل‪. وهو أمر يجرمه القانون فالمادة مادة (7) مكرراً ( أ ) من قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نصت على إنه " مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعاً، يحظر تعريض الطفل عمداً لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة‪ وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة‪ "، كما أنه بموجب البند الثانى من المادة (96):" يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية: إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف.

 

واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرعت به المطعون ضدها من القول بأن والدة التلميذة الشاكية تقطن معها بذات العقار وأنه نظراً لوجود خلافات أسرية مع بعضهم البعض حيث تقطن معهم فى ذات السكن الإدارى بمصنع السكر تقدمت بشكواها ضدها، فذلك مردود إذ أن تلاميذ وتلميذات صف 2/2 بالمدرسة أقروا بقيامها بضرب زمليتهم التلميذة المذكورة ولا يتصور عقلا ومنطقا أن يشهد تلاميذ فى عمر الزهور ضد مدرستهم إلا إذا كان الخطب جللاً فى عدوانها على زميلتهم وأفرغوا شهادتهم وإقرارهم بواقعة الضرب المبرح بالخرطوم ضد مدرستهم، مما يتعين طرح قولها.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة