أقام زوج دعوي بطلان عقد زواج، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لعدم البكارة وفقا لشكواها، ليؤكد اكتشافه خداعها له وعلاقتها بأخر وقيامها بالموافقة على الزواج منه فى محاولة منها لإخفاء الفضيحة - على حد تعبيره-.
تفاصيل القضية أكدت أن الزوج ع.ك.م، البالغ من العمر 33 عام، تزوج من المدعى عليها بموجب عقد شرعي، وفوجئ بمصراحتها له بعد عقد القران أنها ليست بكرا، وأنها دلست عليه في عقد الزواج، خوفا من الفضائح، والتعرض للعنف على يد أهلها، كما أنه علم أن زوجته وفق لشهادة صديقاتها قامت بممارسة علاقة غير شرعية بأخر، وعندما صارح أهلها رفضوا الطلاق، وهددوده بالمؤخر وقائمة المنقولات، حتى لا يتسبب لهم بالفضائح.
والقانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به.
وفقا للدلائل القانونية، قد رجح أنه لا يبطل عقد الزواج بكارة الزوجة على خلاف الثابت في عقد الزواج، ولا يعطى الزوج الحق في طلب فسخ العقد ولا يزيد في هذه الحالة عن المطالبة بإنقاص المهر، إذا كانت البكورة محل اعتبار عند تقدير المهر.
ووفقا للرأى الراجح فى المذهب الحنفي، لا يجيز للزوج خيار العيب فى عقد النكاح، أي لا يبيح للزوج فسخ العقد للعيوب التى قد يجدها فى زوجته، وذلك لأن الزوج إذا وجد عيبا فى زوجته، يستطيع أن يتخلص من عقد الزواج بطلاقها دون الخوض فى حقها أمام القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة