اعرف شروط وزارة الصحة لقيادة سيارة مجهزة إذا كنت تعانى إعاقة بصرية

الأربعاء، 15 يوليو 2020 04:00 ص
اعرف شروط وزارة الصحة لقيادة سيارة مجهزة إذا كنت تعانى إعاقة بصرية سيارة مجهزة طبيا
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت وزارة الصحة والسكان، عددا من الضوابط والإجراءات لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، ويرغبوا فى قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

ووفقا للقرار رقم 406 لسنة 2020، الذى نشر فى الجريدة الرسمية، يحق لحالات الإعاقة البصرية قيادة سيارة مجهزة بالشروط على أن تراعى اللجان المختصة ما يلى:

1 - أن يتم توقيع الكشف الطبي على المتقدم بدون نظارة أو بنظارة طبية، وذلك التحديد قوة الإبصار بالعين والتأكد من تمييز الألوان وسلامة مجال الرؤية .

2- في حالة وجود ضعف بالإبصار غير مستجيب بالنظارة الطبية ، وداخل فى طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يجب على المتقدم اجراء الفحوصات الإبصار للعين مع عمل أشعة مقطعية على العصب البصرى.

3- في حالة وجود مرض بالعين يستدعي تدخل علاجي أو جراحی مؤكد بالأبحاث والفحوصات الطبية ، وقد يتحسن بعد العلاج أو إجراء الجراحة، يتم إرجاء قرار اللجنة على أن يعاد مناظرة المتقدم بعد تمام العلاج أو إجراء الجراحة.

4- إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والابحاث الطبية التي تؤكد أن الإعاقة البصرية للمتقدم لا تمكنه من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة "لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلى شخص آخر".

5- إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والأبحاث الطبية أن الإعاقة البصرية للمتقدم تمكنه من القيادة بنفسه، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته بعبارة "يمكنه القيادة بنفسه "

ونص القرار الذى رقم 406 لسنة 2020 على:"أن يعمل بأحكام اللائحة المرفقة والجداول الملحقة بها ، وذلك فيما يتعلق بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، فيما نصت المادة الثانية منه على أن يلغى القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1978 المشار إليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة