النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى لتحدد مصير عاطل متهم بحيازة حشيش بمدينة نصر

الأربعاء، 15 يوليو 2020 05:00 ص
النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى لتحدد مصير عاطل متهم بحيازة حشيش بمدينة نصر مخدر الحشيش_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة، سرعة إنهاء وارسال تقرير المعمل الكيميائى، فى واقعة ضبط عاطل، بحوزته ربع كيلو حشيش، بقصد ترويجه على عملائه، وتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم مدينة نصر، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكانت نيابة مدينة نصر، أمرت بحبس العاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة بحيازة ربع كيلو حشيش.

والبداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا، بتمكن رجال مباحث مكافحة المخدرات، من القبض على عاطل فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم أول شرطة مدينة نصر، وضبط بحوزته 250 جرام من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفى محمول.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمته، وطلبت تقرير المعمل الكيميائى بتحليل المضبوطات.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس. أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة