ألقى رجال مباحث تموين القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على صاحب مخبز استولى على 225 ألف جنيه من أموال الدعم بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، إخطارا من المقدم طاهر خليل رئيس مباحث التموين ، مفادة ضبط المدير المسئول عن مخزن بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإستيلائه على مبلغ 225403 جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة