محكمة الأسرة ترفض إلزام طبيبة برد شبكة بـ79 ألف جنيه لخطيبها

الأربعاء، 15 يوليو 2020 01:49 م
محكمة الأسرة ترفض إلزام طبيبة برد شبكة بـ79 ألف جنيه لخطيبها خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت ـ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت محكمة الأسرة بأكتوبر، إلزام طبيبة برد شبكة بـ 79 ألف جنيه لخطيبها، وذلك بعد إقامته دعواها مدعيا فيها فسخ أهل خطيبته، للخطبة، ورفضهم رد الشبكة التى قدمها لهم علي هيئة مصوغات ذهبية، بسبب خلافات مع والدته على قيمة قائمة المنقولات قبل عقد القران.

وأضاف "أ.خ.ع"، البالغ من العمر 44 عاما، أثناء جلسات تسوية القضية، بمحكمة الأسرة:" تمت خطبتي على المدعى عليها والعاملة كطبيبه، وقدمت لها شبكة عبارة عن مشغولات ذهبية، بخلاف الهدايا، ثم فوجئت بها تفسخ الخطوبة بدون إبداء أى أسباب، فطالبتها برد الهدايا والشبكة، كونها من ترغب فى الانفصال عنه، لكنها رفضت".

وردت "ج.ع.م"، على ادعاءات خطيبها، بحسب الشهود، ومستندات في صورة محادثات بينها وبينه، تثبت رفضه إتمام الزفاف بسبب والدته التى اخترعت المشاكل-على حد وصفها أمام المحكمة-، حتى تقوم بإلغاء عقد القران، وإصرارها على إحداث الوقيعة بينها وخطيبها، وإشاعة اتهامات ضدها بمقر عملها.

وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليه والاستماع إلى شهود المدعى والذين أقروا بأنه قدم  للمدعى عليها، والمستندات المقدمة من الزوجة، والتى ثبت عن طريقها أنها لم تكن المتسببه فى فسخ الخطبة، لتقضي برفض الدعوى، وقالت فى حيثيات حكمها، إن الشبكة عبارة عن هبة والهبة لاترد وفقا للقانون المدنى.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.

وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى  بعد فسخ الخطبة . 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة