ألقت مباحث الجيزة، القبض على عامل، صادر ضده حكم قضائى، فى قضية قتل، وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق،ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تردد عامل، صادر ضده حكم قضائى، فى قضية قتل، على أحد العقارات السكنية.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الحكم الصادر ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة