"الشيوخ زى النواب" مكافأة العضو 5 آلاف جنيه شهريا.. ولا يزيد إجمالى ما يأخذه على 20 ألف جنيه.. مكافأة رئيس المجلس مساوية لمجموع ما يحصل عليه رئيس الوزراء.. والوكيلان يحصلان على نفس ما يتقاضاه الوزير

الجمعة، 17 يوليو 2020 12:00 ص
"الشيوخ زى النواب" مكافأة العضو 5 آلاف جنيه شهريا.. ولا يزيد إجمالى ما يأخذه على 20 ألف جنيه.. مكافأة رئيس المجلس مساوية لمجموع ما يحصل عليه رئيس الوزراء.. والوكيلان يحصلان على نفس ما يتقاضاه الوزير مجلس النواب - صورة أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

باقى 60 يوما على إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث من المقرر أن تبدأ فى 9 و10 أغسطس انتخابات المصريين بالخارج، وفى الداخل يومى 11و12 أغسطس. وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى 19 أغسطس، وذلك طبقا لجدول الانتخابات الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وستجرى جولة الإعادة بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر المقبل، والإعادة بالداخل يومى 8 و9 سبتمبر المقبل. وطبقا للمادة 115 من الدستور التى تطبق على مجلس الشيوخ، كما نص القانون ينعقد المجلس فى الأسبوع الأول من أكتوبر 2020.

وحدد قانون مجلس الشيوخ حقوق أعضائه، ومنها مكافأة العضوية، وهى نفس مكافأة عضو مجلس النواب، والتى تقدر بخمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى بدلات اللجان والجلسات بحيث يكون إجمالى ما يحصل عليه لا يزيد عن 20 ألف جنيه نص القانون فى المادة (36) على أن "يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين" أول يوم انعقاد للمجلس" ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور."أى نحو 20 ألف جنيه".

وحدد القانون فى المادة 37 المكافأة التى يتقاضاها رئيس المجلس والوكيلين حيث نصت على أن يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

ولكن لماذا تم تسمية ما يتقاضاه النائب مكافأة وليس مرتب ويجيب الدكتور صلاح فوزى، قائلا إن المرتب يتم صرفه للموظف لحين إحالته إلى التقاعد أى بياخذ صفة الديمومة لكن المكافأة هى تعويض عن مجهود يبذله النائب من وقته، وتابع فوزى قائلا إن تحديد مكافأة عضو مجلس الشيوخ أو النواب تستند إلى المادة 105 التى نصت على، أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.

ولفت "فوزى" إلى أن الدستور وضع قيد وهو إذا قام كمجلس الشيوخ بتعديل مكافأة العضو بالزيادة فلن يتم سريان هذا التعديل على الفصل التشريعى الذى تم فيه التعديل وإنما سيطبق على المجلس الذى سيتم انتخابه بعد انقضاء المجلس القائم لمدته.

وهناك تسهيلات منحها القانون للنائب منها إعفائه من تكاليف السفر، حيث نص فى المادة 38 على أن يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

ونص المادة على أن لائحة المجلس التى سيتم وضعها بعد انعقاده التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.

وحرص المشرع فى قانون مجلس الشيوخ على أن يتفرغ النائب لمهام العضوية لو كان يعمل فى وظيفة فيها بالدولة أو فى شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو شركات تساهم فيها الدولة بـ51% قبل انتخابه أو تعيينه على أن يتقاضى مرتبه من الوظيفة بالإضافة إلى البدلات خلال عضويته بالمجلس بشرط إلا يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ سواء من وظيفته أو من المجلس على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.

ونص قانون مجلس الشيوخ فى المادة (33) من القانون على إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أوشركات  فى القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام، أو الشركات التى  تديرها الدولة او  تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.

ونصت المادة 34 على أنه لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

كما نصت المادة 35 على أن يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة