أكرم القصاص - علا الشافعي

لص الجمعية الخيرية بالعجوزة استغل عقد اجتماع للموظفين لسرقتها

السبت، 18 يوليو 2020 01:00 ص
لص الجمعية الخيرية بالعجوزة استغل عقد اجتماع للموظفين لسرقتها سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لضبط المتهم بسرقة مبنى جمعية خيرية بالعجوزة، وأفادت تحريات رجال المباحث أن المتهم استغل عقد موظفى الجمعية اجتماعا بإحدى الغرف، وتسلل إلى غرفة مكتب استولى منها على جهاز لاب توب، وهاتفين محمول، وفر هاربا.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المتهم تمكن من الدخول عبر الباب، بعد أن تركه موظفو الجمعية مفتوحا، خلال عقدهم اجتماعا، ويفحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، للتوصل لهوية المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد تعرض جمعية خيرية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول تسلل لمبنى الجمعية، واستولى على لاب توب، وهاتفين محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف لتحريات لكشف هوية المتهم والقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة