أكرم القصاص - علا الشافعي

وكيل "حقوق إنسان البرلمان": سنراعى وضع ضوابط بقانون مواجهة التنمر

السبت، 18 يوليو 2020 10:27 م
وكيل "حقوق إنسان البرلمان": سنراعى وضع ضوابط بقانون مواجهة التنمر   النائبة مارجريت عازر
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبرت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء بشأن التصدى لظاهرة التنمر تمثل أهمية جادة فى التصدى لممارسة التنمر على الغير، خاصة في ظل تزايد هذه الظاهرة التنمر وتناميها بشكل كبير.

ولفتت النائبة مارجريت عازر، إلى أن اللجنة ستراعى فى مناقشتها للقانون فور إحالته لها بعد وصوله للبرلمان، وضع ضوابط لحفظ حق من يواجه التنمر وأيضا الطرف الآخر، ليكون بالتشريع قرائن بوقائع ثابتة ومتكررة تؤكد صحة واقعة التنمر حتى لا يكون هناك مجالا للأهواء أو الانتقام من قبل البعض.

وأشارت إلى أن التشريع لابد أن يكون به آليات بكيفية الإثبات حتى لا يكون هناك تجنى على الطرف الآخر وأن يتضمن قواعد فى سهولة التطبيق، مؤكدة أن هذا التشريع سيسهم الحد من الأذى النفسى للتنمر به والتى تصل لحد تضرره بمرض نفسي مزمن.

وأوضحت أن التشريعات وحدها لا تكفى لانتهاء الظواهر، فلابد من تبنى خطة موسعة تتضافر فيها كافة الوزارات التربوية والتعليمية والثقافة والشباب وأيضا بمشاركة المجتمع المدنى لتغيير ثقافة المجتمع فى احترام الآخر وعدم التنمر به، بجانب الدور الكبير للدراما التليفزيونية فى تغيير الثقافة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه بجانب ضرورة تطوير المناهج وإلحاق بها دروس تشمل التوعيه باحترام الآخر وعدم التنمر سوء من خلال عودة مادة التربية القومية أو من خلال مواد آخرى أو بتعليمات ملحقة فى آخر مجلد كل كتاب دراسى، فلابد أيضا أن يكون هناك تركيزا على الوازع الدينى بتجديد الخطاب لأن يشمل هذه الظاهرة، قائلة "نحن شعب تحكمه السلوكيات الدينية والعاطفة الدينية".

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتى أوردت تعريفًا للتنمر.

ويأتى ذلك فى ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصرى، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسئ للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. 

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة