وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على معاقبة كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة بقصد الغش بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وتنص المادة حسبما انتهي إليها مجلس النواب،في ضوء إصرار الدكتور علي عبد العال علي ضبطها: " يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل بقصد الغش أو المساهمة علي ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
يأتي ذلك بعدما شهدت المادة في نصها الوارد بتقرير لجنة الشؤون الدستورية ، جدلاً حيث أعرب الدكتور على عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتى لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة، وهو أيضا ما أشار إليه النائب سعيد طعيمة، بقوله : " القصد الجنائي غير متُحقق، كيف يتم المساواة بين حيازة الموبايل والسلاح الناري .. التقصير من التعليم في المراقبة لاسيما مع وجود مراقبين غير مؤهلين".
وعلق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية علي حديث "طعيمة" بتأكيده أن أركان الجريمة المادية والمعنوية متحققة"، وقال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، إن التجريم المقصود في المادة يتعلق بالحيازة داخل اللجنة وليس خارجها، والقصد منها ارتكاب واقعة الغش.
ليؤكد الدكتور علي عبد العال، أن النص مزعج ومربك في نفس الوقت، مقترحاً إلغاء النص نهائياً لاسيما أن قوانين التعليم تعاقب علي الغش، والعقوبات التأديبية اردع من الغرامة المقترحة حيث تصل إلي الفصل، فعلق المستشار علاء فؤاد، بأن الحذف يسمح بدخول المحمول للجان الامتحانات، ليرد عليه رئيس النواب بتأكيدة أن القوانين تسمح للوزير بحظر دخول أي شيء وهذا الحظر يوقع مرتكبه تحت طائله العقوبة التأديبية، وفي النهاية، حسم الجدل بربط الحيازة بواقعة الغش.
يشار إلي أن المادة الأولي، تنص أنه مع عدم الإخلال بقانون الطفل، و أية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.