أكرم القصاص - علا الشافعي

كل ما يشغل بالك عن قانون التصالح فى مخالفات البناء؟.. متى يكون البناء خارج الحيز العمرانى غير مخالف وما هى المستندات المطلوب إرفاقها بالطلبات؟..وهل صاحب العقار المنوط به دون غيره التقدم بالأوراق؟

الأحد، 19 يوليو 2020 12:00 ص
كل ما يشغل بالك عن  قانون التصالح فى مخالفات البناء؟.. متى يكون البناء خارج الحيز العمرانى غير مخالف وما هى المستندات المطلوب إرفاقها بالطلبات؟..وهل صاحب العقار المنوط به دون غيره التقدم بالأوراق؟ كل مايشغل بالك عن قانون التصالح فى مخالفات البناء
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تشغل شريحة عريضة جدا من المواطنين، خاصة وان التشريع جاء ليعالج أثار وتراكمات سابقة، ويهدف لمنع العشوائيات والبناء المخالف.

وفيما يلى نجيب عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالتصالح، سواء محظورات التصالح، والمدة المحددة لتقديم الطلبات، والجهة التي يتم تقديم الطلبات اليها؟ هل يقتصر تقديم الطلب على مالك العقار فقط، والمستندات المطلوبة، وقيمة رسم الفحص، والمباني المسموح التصالح عليها المقامة خارج الأحوزة العمرانية.

ما هي الحالات التي لا يجوز التصالح على مخالفات البناء بها و تقنين أوضاعها؟

طبقا للمادة الأولى من القانون يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:

 الاعمال المخله بالسلامة الإنشائية.

 التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.

المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

 تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

 البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب توفيق أوضاعه وفقا للقانون.

 البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

 تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الاداريه.

 البناء خارج الاحوزه العمرانيه المعتمدة ويستثنى من ذلك:

الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

 المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

الكتل السكانية المتاخمة الاحوزه العمرانيه للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/ 7 /2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الاحوزه العمرانيه المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

ما هي المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح؟

 طبقا للمادة الثالثة من القانون يتم تقديم طلبات التصالح في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون

ما هي الجهة التي يتم تقديم طلبات التصالح اليها؟

تقدم طلبات التصالح الى الجهه الاداريه المختصه بحسب الأحوال الوحدات المحلية جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة الهيئه العامه للتنميه السياحيه الهيئه العامه للتنميه الصناعيه.

 

هل يقتصر تقديم طلب التصالح على مالك العقار فقط مع تقديم في سند الملكيه؟

لم ينص القانون ولائحته التنفيذية على أن يتقدم مالك العقار بنفسه أو تقديم سند ملكية رفق طلب التصالح ويمكن لصاحب الشأن أيا كان سواء مالك أو اتحاد شاغلين تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفة وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون.

ما هي المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التصالح؟

طبقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح:

صوره من بطاقه الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

 المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين وضعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار كهرباء مياه غاز تليفون انترنت.

 مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

 عقود البيع المشهرة او الايجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

 صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

 تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.

 نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي.

 نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.

تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية متخصص في تصميم الانشاءات الخرسانية او المنشات المعدنيه حسب الاحوال على ان يثبت بالتقرير ان الهيكل الانشائي للمبنى واساسياته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وصالح للاشغال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المباني وفقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

هل يلزم تقديم كافة المستندات المنصوص عليها فى المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون التي تثبت أن تاريخ المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام به قبل العمل بأحكام قانون التصالح؟

 طبقا للمادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون لا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر واتفقت تقديم أحدهما فقط.

ما قيمة رسم الفحص طلب التصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده؟

 طبقا للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم من التصالح وتقنين الأوضاع نقدا او طبقا لطرق السداد الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي

هل يلزم تقديم تقرير من مكتب استشاري بالسلامه المبنى وفق النموذج المرفق اللائحة التنفيذيه؟

 يتم الالتزام بنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون عند تقديم المكتب الاستشاري التقرير الهندسى بعد اعتمادها من نقابة المهندسين.

ما المقصود بتغيير الاستخدام الوارد في المادة الأولى من القانون؟

 وفقا لما نصت عليه المادة 66 من قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008 هو تغيير استخدام المبنى أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.

ولا يجوز التصرف في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدا.

ولا يعد تغيير نشاط وفقا للقوانين المنظمة تغيرا للاستخدام

هل يجوز التصالح على مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة الاشتراطات البنائيه؟

يجوز التصالح على مخالفات قيود الارتفاع الصادرة بالاشتراطات المؤقتة أو المخططات المعتمدة على ألا تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ومتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

هل يجوز التصالح على المباني المقامة على الاراضي المملوكة للدولة؟

 طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون لا يجوز تقديم طلب التصالح على المباني المقامة على الأراضي المملوكة للدولة في حالة قيام صاحب الشأن في تقديم طلب لتوفيق أوضاع وفقا للقانون المنظم لهذا الشعب.

على أن لا يصدر قرارا قبول التصالح على مخالفات البناء إلا بعد تقديم ما يفيد توفيق الأوضاع على الأراضي المملوكة للدولة طبقا للقوانين المنظمة، وذلك تطبيقا للمادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون.

هل يتم التصالح على مخالفات البناء على الأراضي خارج الحيز العمراني؟

طبقا للمادة الأولى من القانون لا يجوز التصالح على مخالفات البناء على الأراضي خارج الحيز العمراني إلا في الحالات الآتية:

 الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء وهو على النحو التالي:

الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني فى إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

الأراضي الزراعية الواقعة خارج هذه القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى.

المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام

الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق المأهولة بالسكان والمقام على مساحات فقدت مقومات الزراعة وتبقى للتصوير الجوي في 22-7-2017 ولا التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الاحوزه العمرانيه المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة