النص الكامل لتعديلات قوانين مجلس النواب والحقوق السياسية والوطنية للانتخابات بعد تصديق الرئيس.. "النواب" يُشكل من 568 عضواً منتخبين و5% معينين وتخصيص 25% من المقاعد للمرأة.. والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى

الخميس، 02 يوليو 2020 10:23 ص
النص الكامل لتعديلات قوانين مجلس النواب والحقوق السياسية والوطنية للانتخابات بعد تصديق الرئيس.. "النواب" يُشكل من 568 عضواً منتخبين و5% معينين وتخصيص 25% من المقاعد للمرأة.. والمناصفة بين نظامى القائمة والفردى الرئيس عبد الفتاح السيسى - صورة ارشيفية
كتبت : نور علي – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- إلزام "الوطنية للانتخابات" بفحص التظلمات خلال 24 ساعة و6 أيام الحد الأقصى لإعلان النتيجة

 
 
ننشر النص الكامل للقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين.
 
ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ. 
 
وجمعت التعديلات التى انتهى إليه البرلمان إلى اعتماد النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
 
وقسمت التعديلات، جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
إلي نص القانون :
(المادة الأولى)
 
يُستبدل بنصوص المواد أرقام :  1/ فقرتين أولي وثالثه،  24، 54 / فقرة رابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:
 
مادة (1 / فقرتان أولي وثالثه)
(فقرة أولي) :  على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
 
 
ثانياً: انتخاب كل من:
1-                       رئيس الجمهورية.
2-                       أعضاء مجلس النواب.
3-                       أعضاء مجلس الشيوخ.
4-                        أعضاء المجالس المحلية
 
(فقرة ثالثة) : ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
 
 مادة (24)
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة الثانية  ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع. 
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة . 
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل. 
 
مادة (54 / الفقرة الرابعة)
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
 
(المادة الثانية )
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/ بند 6، 10 / فقرتين ثانية ورابعة، 11/ فقرة ثانية، 16 / فقرتين أولي وثانيه، 17/ فقرة أولى، 18، 20، 21/ فقرتين أولى وثانيه،   31/ فقرة اولى، 32/ فقرة ثالثة، 34،  45/ فقرة اولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الآتية:
 
 
 
مادة (1): يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
 
 
مادة (3): يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
 
 
مادة (4): تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
 وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
 
مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
 
- ثلاثة مرشحين من المسيحيين.
- مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. 
- مترشحان اثنان من الشباب.
- مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة.
- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.
 
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (100) مقعداً الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
- تسعة مترشحين من المسيحيين.
- ستة مترشحين من العمال والفلاحين.
- ستة مترشحين من الشباب.
- ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الاعاقة.
- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.
 
 
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
 
 
مادة (8/ بند 6):
6-ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين:
 
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
 
مادة (10 / فقرتان ثانية ورابعة)
 (فقرة ثانيه):
 ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
 
 
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
 
(فقرة رابعة) :
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعداً، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعداً.
 
 
مادة (11/ الفقرة الثانية) :
 ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو  في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو  تساهم فيها بنسبة50 % من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها علي الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
 
 
مادة (16/ فقرتان أولي وثانيه) :
 مع مراعاة ما هو منصوص عليه من المادة 10 من هذا القانون، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية، وثانيهما لمترشحي القوائم الأصليين والاحتياطيين.
 
 
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
 
مادة (17 / فقرة أولي) :
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
 
مادة (18) : يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيها.
وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلي الطالب خلال ثلاث أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
 
مادة (20):
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة خلال 48 ساعه علي الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال 48 ساعه علي الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
 
 
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل،  ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية. 
 
 مادة (21 فقرتان أولي وثانيه) :
 إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القوائم النهائية بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
 
مادة (31 / فقرة اولى)
 إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى  تديرها الدولة أو  تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
 
 
مادة (32 / فقرة ثالثة) :
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات  قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة50% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
 
مادة (34) :
يتقاضي عضو مجلس النواب مكأفاه شهرية مقدارها خمسة الاف جنية، تستحق من تاريخ ادائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور.
 
مادة (45/ الفقرة الأولى) :
 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
 
 
مادة (51): يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
 ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلس ورئيسيهما.
 
 
(المادة الثالثة)
يُستبدل بنص المادة (11/ فقرة أولي) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات النص الآتي:
 
مادة (11 / فقرة أولي) :
يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوما واحدا إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
 
 
(المادة الرابعة)
 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة