قررت نيابة مدينة نصر التحفظ على صاحب مخزن 24 ساعة، ضبط بحوزته 32 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمدينة نصر، وذلك لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة، تفرد بتمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث قطاع التموين من ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته 32000 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة- جيل مطهر") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة