قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 6 أشخاص بالحبس لمدة سنة، مع إيقاف عقوبة الحبس، وتغريمهم 500 ألف جنيه لكل منهم، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.
تعود أحداث القضية رقم 50 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب محمد صديقى، معاون مباحث المركز، برئاسة المقدم أحمد متولى، رئيس المباحث من ضبط 6 أشخاص وهم " محمد ع م" و" محمد ال ح و" أحمد م ع" و" عبد العزيز أ ع" و" حسين م أ و" و" محمد أ " مقيمين دائرة مركز الزقازيق، بالتنقيب والبحث عن الآثار بمنطقة خاضعة للأثار، وتم إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
يذكر أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الآثار المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه البرلمان نهائياً، واجه جرائم بيع الآثار المصرية بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد.
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة،وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
كما يهدف القانون على سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم، والتى سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدى عليها بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة