أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس 11 متهماً بتكوين عصابة لسرقة كابلات التليفونات بالقطامية

الأربعاء، 22 يوليو 2020 03:13 م
حبس 11 متهماً بتكوين عصابة لسرقة كابلات التليفونات بالقطامية حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 11 متهماً بسرقة كابلات التليفونات بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من القبض على 11شخصا كونوا تشكيل عصابى لسرقة كابلات التليفونات بالقطامية، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفادة تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط 11 شخص حال إستقلالهم سيارة "ربع نقل" وأخرى أجرة "تاكسى" وبحوزتهم (كمية من كابلات التليفونات) الخاصة بإحدى شركات الإتصالات.
 
وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة كابلات التليفونات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة