كشفت تحريات رجال المباحث، فى واقعة مصرع 4 عمال وإصابة اخر، خلال تنظيف بئر صرف صحى، بمدينة 6 أكتوبر، أن أحدهم خلال تنظيفه البئر، تعرض للاختناق، نتيجة فتح المحبس الخاص بالبئر، فحاول زملائه إنقاذه وأسرعوا للنزول خلفه، إلا أنهم تعرضوا للاختناق أيضا، وفارق 4 منهم الحياة، بينما تمكن مهندس كان بصحبتهم من إنقاذ أحدهم، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.
وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الضحايا يتبعون إحدى الشركات الخاصة بالصيانة، التى تعاقد معها مسئولى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثثهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وشهدت مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حادثة مؤسفة، راح ضحيتها 4 عمال صرف صحى، حيث فارقوا الحياة أثناء أداء الصيانة ببيارة صرف صحى، بينما تم إنقاذ زميلهم الخامس، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد مصرع عدد من عمال الصرف الصحى، نتيجة سقوطهم ببيارة صرف بأحد الشوارع.
انتقل المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال أداء 5 عمال أعمال صيانة ببيارة صرف صحى، تعرض أحدهم للاختناق، فحاول 4 من زملائه إنقاذه، إلا أن 4 من العمال لقوا مصرعهم، بينما تم إنقاذ الخامس، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.
تم انتشال جثث العمال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ).
وتنص المادة244 من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة