أصدرت محكمة استئناف طنطا، حكماَ فريداَ من نوعه، بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم لعدم التفرغ والزواج بأجنبي، وذلك بعد أن أثبتت الجدة لأب استغلال الأم حجز الدعوى للحكم وزواجها بأجنبي، ثم أثبتت عدم تفرغ الجدة لأم لحضانة الصغير لانشغالها بالعمل في أحد المصانع، ما أدى لنقل الحضانة للجدة لأب.
الوقائع.. الجدة لأب تطلب إسقاط حضانة الأم والجدة لأم
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 821 لسنة 57 ق أسرة – وتتمثل واقعات الدعوى فى أن المدعية سبق وأن أقامت الدعوى رقم 531 لسنة 2011 أسرة طوخ بموجب صحيفة موقعة ومودعة قدم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهم طلبت فى ختامها الحكم بإسقاط حضانة المدعى عليهم للصغيرة وبضم الصغيرة لحضانتها مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب، وذلك على سند من القول أن المدعى عليها الأولى تزوجت المدعى عليه الثانى ورزقت منه بالصغيرة "ح"، وقد اتهمت فى جريمة زنا ولما كانت الصغيرة فى سن حضانة النساء فهى الأجدر بحضانتها ومن ثم أقامت الدعوى.
الجدة لأب تقول للمحكمة أن الأم سبق اتهامها فى قضية زنا.. والمحكمة تؤكد: لم تثبت ضدها
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها ومثل المدعى عليه الثانى بشخصه وسلم للمدعية بالطلبات وبجلسة 25 مارس 2914 قضت المحكمة برفض الدعوى، استنادا إلى أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت خالية من أياَ من الأسباب المتعلقة بالحضانة أو أسباب عدم صلاحيتها لحضانة الصغيرة معاَ وأن واقعة الزنا لم تثبت ضدها.
لم يرتض المحكوم ضدها ذلك الحكم وطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ للمستأنف ضدهم طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بإسقاط حضانة المدعى عليهما الأولى والثاني لأسباب حاصلها:
أولاَ: بطلان حكم أول درجة للخطأ فى تطبيق القانون إذ أن حكم أول درجة قضى فى الدعوى دون فحص أوجه الدفاع إذ أن المستأنف ضدها الأولى قد استغلت حجز الدعوى للحكم وتزوجت بأخر أجنبي، ورغم إبداء هذا الدفاع أمام محكمة أول درجة إلا أن المحكمة لم تلتفت إليه .
ثانياَ: إغفال محكمة أول درجة أن المستأنف ضدها الثانية غير متفرغة للصغيرة حيث أنها تعمل بشركة من الثانية ظهراَ حتى التاسعة مساءا ومن ثم تترك الطفلة فترة طويلة دون رعاية، فضلاَ عن أن المكان الذى تقطن فيه المدعى عليهما الأولى والثانية غير آمن بالنسبة للصغيرة وتقيم مع أشخاص سبق اتهامهم فى قضايا عدة.
المحكمة تستمع لأقوال الشهود
وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو المسطر بمحاضره وحيث أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق لتثبت المستأنفة بكافة طرق الإثبات عدم صلاحية المستأنف ضدها الثانية لحضانة الصغيرة "ح" وللمستأنف ضدها النفي بذات الطرق ونفاذاَ لهذا الحكم استمعت المحكمة لأقوال شاهدي المستأنفة واللذان قرراَ أن المستأنف ضدها الثانية تعمل بمصنع للأغذية من الساعة الثانية ظهراَ حتى التاسعة مساءا، وأنها تترك الطفلة أقاربها خلال تلك الفترة وأنها غير صالحة لحضانة الصغيرة لانشغالها وزوجها بالعمل وعدم التفرغ لحضانة الصغيرة، واستمعت المحكمة لأقوال شاهدي المستأنف ضدها الثانية، واللذان قررا أن المستأنف ضدها وأن كانت تعمل فإنها صالحة لحضانة الصغيرة، وأنها تتركها مع أقارب لها أثناء فترة عملها، والمحكمة قررت إنهاء حكم التحقيق وإعادة الاستئناف للمرافعة.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – إذ كان من المقرر أن الأم أحق النساء بحضانة الصغير وعدم وجودها أو عدم أهليتها للحضانة آثره انتقال الحضانة إلى من يليها وتسقط الحضانة بالتزوج مطلقاَ سواء كان المحضون ذكراَ أو أنثى والأصل أن الحضانة تتوافر فيها الشروط المطلوبة وعلى من يدعى تخلف إحداها أن يثبت ما يدعيه وترتيب الحضانة يكون للأم ثم للجدة لأم ثم للجدة لأب ويشترط فى الحضانة أن يكون أمينة على المحضون ولا يضيع المحضون عندها وأن ترتيب الشرع لأصحاب الحق فى الحضانة ملزم ولا يجوز الاتفاق على مخالفته كما لا يجوز القضاء بغيره.
المحكمة تسرد شروط استحقاق الحضانة
ووفقا لـ"المحكمة" – وحيث أنه متى استقام ما تقدم وبالبناء عليه وكانت المستأنفة قد استأنفت حكم أول درجة بطلب إسقاط حضانة المستأنف ضدها الأولى لزواجها من أجنبي، وقدمت فى الأوراق ما يؤيد إدعائها ومن ثم تسقط عن الأم شرط من شروط استحقاقها للحضانة وهى أنها تزوجت من أجنبي ومن ثم فإنه يلى الأم فى الحضانة شرعاَ الجدة لأم وقد نازعتها المستأنفة فى أحقيتها للحضانة لكونها غير أمينة على المحضون وأن المحضون سوف يضيع عندها لانشغالها بالعمل فى فترة من الفترات التي يحتاج الصغير للحضانة كى ترعى شئونه، وإذ أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق واستمعت لأقوال شاهدى المستأنفة اللذان أقر أن الجدة لأم – المستأنف ضدها الثانية – تعمل بمصنع للأغذية من الساعة الثانية ظهراَ حتى التاسعة مساء وترك الصغيرة لدى أقاربها ولم ينفى شواهد ذى المستأنف ضدها ذلك.
المحكمة تقضى بإسقاط حضانة الأم والجدة لأم لعدم التفرغ والزواج بأجنبي
وبحسب "المحكمة" – وإذ أن المحكمة تطمئن لشاهدى المستأنفة ويرتاح لها وجدانها وترى أن الفترة التى تترك فيها الجدة لأم – المستأنف ضدها الثانية – المنزل والصغيرة عند أقاربها قد يمثل خطراَ على الصغيرة سيما وأن المستأنف ضدها الثانية لم تبدى ثمة اعتراض على عملها والفترة التى تعمل فيها ولم تبدى أى استعداد لترك العمل والتفرغ لخدمة الصغيرة ومن ثم ترى المحكمة أن المستأنف ضدها الثانية قد سقط عنها أحد الشروط الواجب توافرها حتى يقضى لها بحضانة الصغيرة – باعتبارها أنه تلى الأم فى تريب الحضانة شرعاَ ومن ثم ترى المحكمة أن الجدة لأب – المستأنفة – هى الأحق والأجدر بحضانة الصغيرة ورعايتها ونشأتها النشأة الصحيحة ويكون الاستئناف الماثل قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة بإنشاء الحكم المستأنف بأحقية المستأنفة فى حضانة الصغيرة.