لملايين المتقاضين.. ما هو موعد تحديد تاريخ الإعلان للأوراق القضائية؟.. المشرع حدد الميعاد من تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة وليس من يوم وصول الكتاب المسجل.. والنقض تتصدى للأزمة

الأربعاء، 22 يوليو 2020 12:00 ص
لملايين المتقاضين.. ما هو موعد تحديد تاريخ الإعلان للأوراق القضائية؟.. المشرع حدد الميعاد من تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة وليس من يوم وصول الكتاب المسجل.. والنقض تتصدى للأزمة  محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك العديد من الخصومات القضائية التي حدد لها المشرع المصري مواعيد يجب مراعاتها حتى تكون مقبولة أو اشتراط انتظار مواعيد معينة قبل رفع الدعوى – على سبيل المثال - كدعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة من ضرورة انتظار 15 يوم من تاريخ التكليف بالوفاء بالأجرة في قوانين إيجار الأماكن, ودعاوى انتهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته التى قد تحتاج للتنبيه قبل منتصف المدة المتفق عليها "حسب الاتفاق", أو دعاوى اعتراض على إنذار الطاعة خلال 30 يوم من تاريخ إعلان الزوجة بالدخول فى الطاعة أو الإعلان بتعديل الدعوى من الوقف أو من النقض أو تجديد الدعوى من الشطب أو إعلان صحيفة الطعن بالنقض لبدء ميعاد وغير ذلك.   

والإعلان القضائي هو الوسيلة الرئيسية التي رسمها قانون المرافعات لتمكين الطرف الأخر من العلم بإجراء معين، ويتم بتسليم صورة الورقة القضائية لهذا الإجراء علي يد محضر للمعلن إليه أو من يحدده القانون بدلا عنه، ولذا تعتبر هذه الورقة من أوراق المحضرين، حيث يتطلب القانون في كثير من الأعمال الإجرائية إعلانها إلي الخصم استجابة لمبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوي،  وإذا ما تطلب القانون ذلك فان هذا الشكل يعتبر الوسيلة القانونية الوحيدة لهذا العلم، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بأي وسيلة أخري كالعلم الفعلي أو المفترض للواقعة.    

images (1)

ما هو الميعاد الذى يعتد به فى تحديد تاريخ الإعلان للأوراق القضائية ؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على حزمة من الإشكاليات بشأن المواعيد الإجرائية من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة تتمثل فى التالي ما هو الميعاد الذي يعتد به في تحديد تاريخ الإعلان الأوراق القضائية؟ ولبدء الميعاد المحدد لاتخاذ الإجراء - كاستئناف الحكم الغيابى - هل هو بتاريخ الورقة القضائية  –"تاريخ انتقال المُحضر للمعلن إليه"، أم تاريخ تسليم الورقة القضائية  لمندوب جهة الإدارة – القسم - أم بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه؟ وهل يختلف الأمر بالنسبة للأحكام القضائية فى حالات الإعلان لجهة الإدارة الذي يكون مُجريا للمواعيد؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض مجدى عزام.

فى حالة إذا كان الإعلان قد تم لجهة الإدارة فهل يعتد فى تمام الإعلان إذا كان قد تم لجهة الإدارة، هل تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة أم بيوم وصول الكتاب المسجل؟

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقا فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل، يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة، والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير – وفقا لـ"عزام". 

images

الميعاد من تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة وليس من يوم وصول الكتاب المسجل

 والمقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان الذي يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو تسليمها للمعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه، وذلك طبقا للطعن رقم 797 لسنة 72 قضائية، وعليه أصبح العبرة فى تحديد تاريخ الإعلان عند حالة الإعلان لجهة الإدارة الذي يكون مجريا للمواعيد هو من تاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة وليس من يوم وصول الكتاب المسجل.

تطبيقات محكمة النقض  

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعلان الذى يتم تسليمه لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة دون عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو تسليمها للمعلن إليه أو بتاريخ استلامه للخطاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ولو لم يتسلمه، وذلك طبقا للطعن رقم 936 لسنة 72 قضائية .

طعن أخر

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة 940 من القانون المدنى مفاده أن علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد 15 يوماً الذى يسقط حق الشفيع، إذ لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار, مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع, ولو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار حصول الإنذار إليه إذ ليس في القانون ما يحول دون ذلك، وذلك طبقا للطعن رقم 5435 لسنة 71 قضائية.   

35912-35912-35912-77-37

طعن جديد

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ما لم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وكان المحكوم عليه لم يحضر أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا يجرى بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم ولو كان قد حضر في الفترة السابقة أو قدم مذكرة بدفاعه، وذلك طبقا للطعن رقم 10867 لسنة 81 قضائية.

 طعن رقم 4

وفى طعن أخر قالت محكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقينى - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظنى - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - ، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة -، وهو ما يتحقق به العلم الحكمي، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

فاستوجبت المادة 213 / 3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه، إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ۲۱۳ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وذلك طبقا للطعن رقم 9286 لسنة 88 قضائية.  

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة