قررت الدائرة التاسعة والعشرون بمحكمة القضاء الإدارى بالقليوبية، إحالة الدعويين المقامتين من محمد إمام عبدالعزيز إمام والمطالب فيهما بإلغاء قرار استبعاده من ضمن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعهما، كما قررت قبول الدعوي شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبد العظيم درويش غانم وعضوية المستشارين محمد على عبد المجيد دويدار و المستشار محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة.
واختصمت الدعويين، اللتان حملتا رقمى 9188 و 6192 لسنة 21 ق، كل من، رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات بصفته، رئيس لجنة تلقى الطلبات بمحكمة بنها الابتدائية بصفته.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لا مجال للتحدي بأن استلزام أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا من شأنه أن يحرم من سولت له نفسه التخلف عن أدائها حرمانا دائما من حق الترشح في الانتخابات النيابية.
أضافت المحكمة أنه لايعتد برد الاعتبار والإجراءات القانونية الخاصة به وتسوية الموقف التجنيدي لمن تهرب أو تخلف عن أداء الخدمة العسكرية حيث إنه لا يعد إعفاء قانوني من أداء الخدمة وبذلك يفتقد المرشح شرطا من الشروط المؤهله لعضوية مجلس الشيوخ مما يتعين معه عدم قبول ترشح كل من تخلف أو تهرب عن اداء الخدمة العسكرية وعدم إدراج أسمه بكشف المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ لانه يفتقد شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
وطالب المدعي الدعوى الأولي رقم6188 لسنة 21 ق، بقبول الدعوى شكلا و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة فيما تضمنه من استبعاد المدعى من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية وعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجرائها يومى 11 و 12 أغسطس عام 2020 ،وطالب المدعي في الدعوى الثانية رقم 6192 لسنة 21 قضائية ، قضاء إدارى القاهرة الدائرة .
الأولى، و التي قيدت بجدولها برقم 48818 لسنة 74 قضائية، بالحكم بقبولها شكلا و بإلغاء قرار الاستبعاد و قيده بجداول المرشحين لمجلس الشيوخ دائرة القليوبية وتنفيذ الحكم بمسودته .
وذكر المدعى شرحا لدعوييه أنه بناء على فتح باب الترشح لاثتخابات مجلس الشيوخ ، و تقديم الطلبات، تقدم للترشح لعضوية مجلس الشيوخ ، عن الدائرة الثانية المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ومقرها محافظة القليوبية ، و أن القرار المطعون عليه الصادر بإعلان كشف المرشحين لم يدرج به اسم المدعى ضمن المرشحين المقبولة طلبات ترشحهم ، وأن ذلك القرار صدر بالمخالفة للواقع و القانون ، لأن المدعى حال بلوغه سن الثلاثين عاما كان مسافرا خارج البلاد ، و لدى عودته حكم عن جريمة التخلف عن التجنيد بالجنحة رقم 1602 لسنة 2004 جنح عسكرية شمال القاهرة ، ثم رد إليه اعتباره بقرار نيابة شمال القاهرة السكرية الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٢ فى الطلب رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ رد اعتبار عسكرية شمال القاهرة ، وأنه قدم ما يفيد بذلك ضمن أوراق طلب ترشحه.
يذكر إن المحكمة الإدارية العليا، سبق و أرست مبدأ وجوب توفر شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون الخاصة بالترشح ، و أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعد بمثابة الإعفاء القانوني من أدانها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة