أكرم القصاص - علا الشافعي

وقرار التخصيص صدر 2008 من المحافظ..

رئيس جامعة سوهاج معلقا على حبسه: سأطعن على القرار وموقفنا القانونى سليم

الخميس، 23 يوليو 2020 01:37 م
رئيس جامعة سوهاج معلقا على حبسه: سأطعن على القرار وموقفنا القانونى سليم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة سوف تقوم بالطعن على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وعزله من وظيفته كرئيس لجامعة سوهاج، وسوف تقوم بتقديم كافة المستندات وأهمها أن الجامعة صدر لها قرار تخصيص من محافظ سوهاج عام 2008 بتخصيص مساحة 6 أفدنة لإنشاء مبانى المدن الجامعية، وقامت الجامعة باستخراج رخص البناء من مجلس مدينة سوهاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ المشروع وموقفنا القانونى سليم.

وأضاف عزيز فى تصريح خاصة لليوم السابع: كان هناك خطأ فى قرار التخصيص تتحمله الجهة التى أصدرت القرار صاحبة قرار التخصيص، وأنه تم بناء مبنى من 4 طوابق للمدينة الجامعية بتكلفة 60 مليون جنيه.

يذكر أن محكمة جنح سوهاج، برئاسة المستشار مصطفى محمود فراج، أصدرت حكمها على رئيس جامعة سوهاج، بحبسه لمدة عام مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وعزله من وظيفته كرئيس لجامعة سوهاج.

كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته بأتعاب المحاماة لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرا عن محكمة القضاء الإدارى.

حيث تقدم شخصان بدعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى بسوهاج، ضد رئيس جامعة سوهاج لوقف الأعمال التى تجرى من قبل جامعة سوهاج على قطعة أرض ملكهما، حيث تم تخصيص الأرض للجامعة رغم ملكيتهما لها وأصدرت المحكمة قرارها بوقف أعمال البناء على الأرض ملك المدعيين.

وتم إنذار رئيس الجامعة على يد محضر لتنفيذ الحكم الصادر، وتم تسليم الإنذار إلى ابنة رئيس الجامعة فى منزله، لكنه لم يلتزم بالحكم الصادر، وتم رفع دعوى فى محكمة الجنح وتم إعلان رئيس الجامعة بموعد القضية.

وقضت المحكمة حضوريا بحبس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم شرف، رئيس جامعة سوهاج، سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، والعزل من وظيفته كرئيس لجامعة سوهاج، وأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بأتعاب المحاماة لعدم تنفيذه الحكم القضائى الصادر فى القضية رقم 7897 لسنة 4 ق الصادر من مجلس الدولة "محكمة القضاء الإداري".

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة