صدق الرئيس على قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الذى أقره البرلمان مؤخرا قرر مجلس النواب ونص القانون فى المادة الأولى من مواد الإصدار على أن تسرى أحكامه على 4 فئات:
1- جميع جهات الدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة
2- على وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
3-على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أياً كانت طريقة شغلهم لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.
4- وعلى جميع المستفيدين بالبرامج التى تنظمها الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى.
فيما نصت المادة الثانية على ان يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثالثة من مواد الاصدار على الغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.
ويهدف قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، لضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 مليون جنيه حال عدم رد النفقات
ويأتى القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.