المعمل الكيماوى يحدد مصير متهم بحيازة 8550 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

السبت، 25 يوليو 2020 09:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير متهم بحيازة 8550 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى - ماسحة كحولية" مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة صاحب شركة فى دائرة القسم، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من عدم صحتها على المواطنين تمهيداً لإعدامها.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كان ضباط مباحث التموين بالقاهرة، تمكنوا من ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتبين حيازته (8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى - ماسحة كحولية") مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة