تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوى الإعاقة

الإثنين، 27 يوليو 2020 06:00 ص
تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوى الإعاقة بطاقة ذوى الإعاقة - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 49 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عقوبات بشأن تزوير بطاقات ذوى الإعاقة للحصول على حقوق ذوى الاحتياجات المنصوص عليها فى التشريع، أو من يقوم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة عنهم أو يخفى بيانات أو معلومات بقصد الاستفادة منها.

ووفقا لنص المادة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :

1. زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة او شهادة تأهيل أو استعملها مع علمه بتزويرها.

2. أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبى على الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ونص القرار الذى حمل رقم 406 لسنة 2020 على:" أن يعمل بأحكام اللائحة المرفقة والجداول الملحقة بها، وذلك فيما يتعلق بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبى على الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة