حرر عدد من المواطنين محضرا بقسم شرطة المعادي، يتهمون فيه أشخاصا بقتل الكلاب الضالة باستخدام سم تم وضعه فى طعام للكلاب، حرر محضرا بالواقعة وتولت نيابة المعادي برئاسة المستشار تامر عاشور التحقيق.
كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغا من عدد من المواطنين، اتهموا فيه بعض الأشخاص بقتل الكلاب الضالة في الشوارع بمنطقة المعادى ، باستخدام سم تم وضعه في الطعام، وأضافوا أن احدهم أصيبت باختناق أثناء محاولته إنقاذ الكلاب بسبب استنشاق رائحة السم .
ويقول المحامى نبيل إسحاق ، إن المادة 357 عقوبات ، عاقبت كل من يقتل عمداً بدون مقتضى أو يسمم حيواناً مستأنساً، بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه.
وأوضح المحامى بالنقض، أنه من نص المادة أنها تنطبق على الكلاب والدواجن وخلافه، وكذلك الحيوانات الشرسة إذا تم ترويضها مثل الاسود والنمور أو الصقور وهكذا.
من جانبه قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في قتل الكلاب أنه لا يجوز؛ لأنها أمة من الأمم ونحن لم نؤمر بقتلها.
وأضاف «شلبي»، ردًا على سؤال: ما حكم قتل الكلاب؟ أن الكلاب وغيرها من الحيوانات لا يجوز قتلها إلا إذا ترتب عن وجودها ضرر لا يمكن إزالته إلا بقتلها.
وأضاف: في حال ثبت وجود ضرر بوجودها، ينبغي على الشخص صاحب الشكوى، إبلاغ رئاسة الحي أو الجهات المختصة للتعامل مع هذه الحيوانات بالطريقة التي يرونها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة