كاميرات المراقبة تكشف المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من ربة منزل بالعمرانية

الجمعة، 03 يوليو 2020 11:15 ص
كاميرات المراقبة تكشف المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من ربة منزل بالعمرانية المتهمة أثناء سيرها بصحبة الضحية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت إحدى كاميرات المراقبة، الفتاة المتهمة بالنصب على ربة منزل، والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية بالعمرانية، بعد إيهام المتهمة للضحية أنها تعمل بأحد البرامج التليفزيونية الشهيرة، وعرض مساعدتها بشرط تصويرها بشقتها.

واستند رجال المباحث لكاميرات المراقبة، لتحديد هوية المتهمة، وجارى فحص المتهمات المشتبه بهن، لضبط مرتكبة الواقعة.

وقالت المجنى عليها، أن المتهمة التقت بها فى أحد الأسواق، وادعت أنها تعمل فى برنامج تلفزيونى شهير، لتقديم المساعدات المادية، وعرضت عليها مساعدتها من خلال تصويرها بمنزلها، فاستجابت لها، واصطحبتها لشقتها، ثم غافلتها واستولت على مصوغاتها الذهبية وفرت هاربة.

وتلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه فتاة بسرقة مشغولاتها الذهبية، وذكرت أنها تقابلت مع المتهمة التى ادعت أنها تعمل ببرنامج تليفزيونى شهير، وعرضت عليها مساعدتها ماديا عبر البرنامج، بعد تصوير مقطع فيديو لها بشقتها.

 

وذكرت مقدمة البلاغ أنها اصطحبت الفتاة للشقة، إلا أن المتهمة غافلتها واستولت على مشغولاتها الذهبية وفرت هاربة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق..

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة