أقامت زوجة طلب إعلام وراثة من ميراثها الشرعي وطفلتها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للتهديد على يد أهل زوجها المتوفي، ورفضهم منحها حقوقها، لتؤكد: "حاولت أسرة زوجي إجباري على التنازل عن حقوقى، بعد وفاته بسبب مرضه، لأعيش بعدها فى عذاب".
وتابعت الزوجة البالغة 30 عام، أمام محكمة الأسرة: "الظروف المعيشية الصعبة أجبرتني على الزواج من مطلق لديه أولاد، طوال 7 سنوات سهرت على رعاية أولاده وأهله، لأتحمل عنف أهله، وعجرفتهم واتخاذي كخادمة".
وأكملت: "داوموا على معايرتي، بسبب المستوي الاجتماعى الذي أتيت منه، وفى الأخير طرد للشارع بعد أن مات زوجى بطفلة لأعود للشارع، وأحرم وأهلى من العيشة التى اعتادنا عليها " .
وتابعت: بعد الزواج صبرت على العنف الجسدى والنفسي، وتحملت أن أجد نفسي خاضعة لتصرفات أهل زوجي الذى تفننوا فى ذلي وحرماني من الراحة والإساءة لى وتوجيه اتهامات باطلة لى حتى يقدموا على سلبي حقوقى، وطردى من منزلي خوفا من مشاركتى لهم بالميراث الذي يتجاوز مليون ونصف جنيه.
وأضافت: ذاد عنفهم ضدى بعد توجهي للمحكمة، وضاقت بى الدنيا فى ظل الحرب مع أولاده ومحاولة إثبات حقي .
يذكر أن المشرع المصري سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال