النائب أشرف رحيم يطالب بضم الباعة الجائلين للاقتصاد الرسمى وتقنين أوضاعهم

الجمعة، 31 يوليو 2020 04:00 ص
النائب أشرف رحيم يطالب بضم الباعة الجائلين للاقتصاد الرسمى وتقنين أوضاعهم أشرف رحيم
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، بحل مشكلات انتشار الباعة الجائلين في الشوارع بشكل عشوائى وبدون ترخيص، مؤكدا أهمية أن تعمل الحكومة على استيعاب هذه العمالة وتحقيق التوازن بين حفظ هيبة الدولة وإعمال القانون وحفظ حقوق الدولة ومواردها، وبين الحرص على استقرار أوضاع هؤلاء العمال "الباعة المتجولين" الذين يصل عددهم لملايين على مستوى الجمهورية.

وقال "رحيم"، لـ"اليوم السابع"، إنه يؤيد أن تخصص أماكن محددة كأسواق لهؤلاء الباعة المتجولين لبيع بضائعهم فيها، وأن يتم منحهم تصاريح أو تراخيص للعمل ومزاولة مهنتهم، أو تراخيص باستغلال أماكن محددة للبيع فيها، على أن يتم مراعاة ظروف البسطاء ومعدومى ومحدودى الدخل من هذه العمالة.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد من ناحية على أن ضم هذه العمالة والقطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وبالتالي يتم إدخال موارد للخزانة العامة للدولة من خلال التراخيص ورسومها، ومن ناحية أخرى تقنين أوضاع هذه العمالة لتعمل تحت مظلة الدولة وعدم مخالفة القانون، وبالتالي استقرار أوضاعهم والتأمين عليهم، مشددا على ضرورة أن تكون رسوم الترخيص مقبولة وفقا لظروفهم.

ولفت النائب أشرف رحيم، إلى أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين سيساعد أيضا على القضاء على العشوائية وعودة المظهر والنسق الحضارى للشارع المصرى.

جدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محال إليها اقتراح بقانون بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول، ويحظر مشروع القانون ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص، فتنص على أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حى أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة.

ونص على أن تنشأ بكل محافظة إدارة قيد وتسجيل الباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة بالمناطق والأسواق المحددة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتسجيل، ومنح التراخيص ومدته والرسوم المقررة على ذلك، بما لا يجاوز خمسون جنيها للقيد والتسجيل، ولا يجاوز مائتين جنيه لمنح التراخيص لمدة لا تقل عن سنة، ويلزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، وعليه تقديمه كلما طلب منه ذلك، ويجوز أن تحدد له علامة مميزة أو إشارة يلتزم بحملها أثناء ممارسته الحرفة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة