سائق ينفى اشتراكه فى سرقة شقة عمال بالوراق: كنت بنقل محتوياتها بس

الجمعة، 31 يوليو 2020 07:00 ص
سائق ينفى اشتراكه فى سرقة شقة عمال بالوراق: كنت بنقل محتوياتها بس مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يكثف رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف هوية المتهمين بسرقة شقة يقيم بها عدد من العمال بالوراق، وتوصل رجال المباحث إلى سيارة استخدمها المتهمون فى نقل محتويات الشقة، وتبين أن مالكها يقيم بالوراق.

وبمواجهته أنكر علمه أن محتويات الشقة مسروقة، وذكر أن أحد الأشخاص طلب منه نقل محتويات الشقة إلى أعلى الطريق الدائرى، حيث كانت تنتظرهم سيارة نقل، تم نقل محتويات الشقة لها.

وأدلى سائق السيارة بأرقام اللوحات المعدنية للسيارة الخاصة بالمتهمين، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، للتوصل لمالكها وضبطه.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة، على يد مجهولين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الشقة يقيم بها عدد من العمال، فوجئوا عقب عودتهم من عملهم، باختفاء محتويات الشقة، واستيلاء لصوص عليها.

حرر محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة