المشدد 5 سنوات لسائق وعامل بوفيه لحيازتهما حشيش بالشرقية

السبت، 04 يوليو 2020 04:26 م
 المشدد 5 سنوات لسائق وعامل بوفيه لحيازتهما حشيش بالشرقية المستشار سامى عبد الحليم غنيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق وعامل بوفية و 100 ألف جنيه لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار،صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس  المحكمة، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

 تعود أحداث القضية  14208 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3559 لسنة 2019، كلى جنوب الزقازيق،  بقيام الرائد أحمد فخرى العزازى، الضابط بالإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، بالتنسيق مع مباحث العاشر من رمضان، برئاسة المقدم محمد غيث، رئيس  الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان،  ضبط " محمد أحمد م " 26 سنة سائق ومقيم مقيم منيا القمح، و" سمير ص س" 29 سنة عامل بوفيه مقيم منيا القمح، أثناء قيادتهما سيارة بدائرة العاشر من رمضان بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين،كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.


 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة