سقوط سيدتين وعاطل لاستدراجهم مواطنا وسرقته بالإكراه فى الأزبكية

السبت، 04 يوليو 2020 11:52 ص
سقوط سيدتين وعاطل لاستدراجهم مواطنا وسرقته بالإكراه فى الأزبكية متهمين _ ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على سيدتين وعاطل لاستدراجهم مواطنا وسرقته بالاكراه بمنطقة الازبكية، وحرر محضر بالواقعة، حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، مفاده تلقية بلاغا من أحد الأشخاص، بتعرفه على فتاتين حال تواجده بمنطقة ميدان رمسيس بدائرة القسم، وأثناء تواجده صحبتهما بمنطقة "كوبرى مهمشة" فوجئ بشخصين قاما بتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كرهاً عنه، ولاذوا بالفرار.

ودلت تحريات الرائد عمر مسلم معاون المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلَين- وسيدتين" لهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم عدا "أحد العاطلين"، وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم "الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة