أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس متهمة بالتحريض على سرقة شقة جارتها بالسلام 4 أيام

الأحد، 05 يوليو 2020 11:15 ص
حبس متهمة بالتحريض على سرقة شقة جارتها بالسلام 4 أيام حبس_أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمة بالتحريض على سرقة مبلغ مالى من شقة جارتها بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة، وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام،  من القبض على متهمين بسرقة 60 ألف جنيه من داخل شقة سكنية بمدينة السلام.

 
وبسؤال المتهمين "ف.م، و"إ.ش" عاطلين، أكدا أن المتهمة "ن. ع" هي من قامت بتحريضهما على سرقة الشقة، وأخبرتهما بمواعيد خروج أصحابها ومكان الأموال، واتفقت معهما على تقسيم نصف المسروقات فيما بينهم، وأرشدا عن مكان المسروقات، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمة وبسؤالها أنكرت تحريضها المتهمين على السرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
 
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة