مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين فى المجموع ويُرجئ الموافقة النهائية.. استقطاع 1% من دخل الموظفين لمواجهة تداعيات كورونا.. والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية فى حالة سداد أصل الدين

الأحد، 05 يوليو 2020 05:01 م
مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين فى المجموع ويُرجئ الموافقة النهائية.. استقطاع 1% من دخل الموظفين لمواجهة تداعيات كورونا.. والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية فى حالة سداد أصل الدين الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى – محمود حسين - عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على 5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة فى مجموعها، وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس إرجاء أخذ التصويت النهائى على مشروعات القوانين إلى جلسة قادمة، وتضمنت مشروعات القوانين التى تمت مناقشتها بالبرلمان اليوم (استقطاع 1% من صافي دخل يوليو لمواجهة تداعيات كورونا، والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، وفتح اعتماد إضافى في موازنة 19/20 بـ80 مليار جنيه، والسماح لوزير المالية بضمان القابضة لمياه الشرب بقيمة 3 مليارات جنيه".
 
 
 
استقطاع 1% من صافي دخل يوليو لمواجهة تداعيات كورونا
 
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.
 
وتقضي المادة الأولي، من مشروع القانون، بأنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
 
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.
 
وأجازت المادة ذاتها، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما اجازت بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلاً، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهراً إلا بعد العرض علي مجلس النواب.
 
ووفقا للمادة الثانية، يقصد بالعاملين فى تطبيق أحكام القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاوني والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون  بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات ، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.
 
وتختص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية في مقدمتها تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية، المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية  والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، أوجه الإنفاق الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
 
 ويتم الصرف، وفقا للمادة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.
 
يشار إلي أن لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة بمجلس النواب، أكدت أن تطبيق قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، يعكس مفهوم المساهمة التكافلية ويحقق اشتراك معظم فئات الشعب فى تحمل جزء من الأعباء الناشئة عن تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية وإنشاء حساب خاص لهذا الغرض يحقق استدامة الفكرة، ويساعد على تجميع موارد متجددة تساعد الدولة والحكومة على ضمان الحياة الكريمة للمواطنين.
 
يأتي مشروع القانون إعمالاً لفكرة التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع طبقًا لحكم المادة (8) من الدستور، والتى تنص على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".
 
 
 
التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
 
كما وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، فى مجموعه وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة قادمة.
 
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.
 
ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يُسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيماناً منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
 
ولتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار اليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض للتشجيع على المبادرة الى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
 
ومن ناحيته أوضح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ان مشروع القانون يهدف إلى تحسين الأداء المالى وتحصيل حقوق الخزانة العامة من ممولى مصلحة الضرائب، فيما لفتت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن المشروع المعروض من أهم المشروعات التى عُرضت على اللجنة، وتتمثل تلك الأهمية فى ظل الأزمة الحالية، مُشيرة إلى أن وجود كثير من النزاعات بين الممولين والمصلحة، وأن أكثرها يكون فى فوائد التأخير التى تصل إلى أضعاف أصل الضريبة، موضحة أن المشروع كان ينص على أن يتم العمل بمشروع القانون بدءً من اليوم التالى للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، إلا أنها اقترحت تأجيل التطبيق لمدة شهر بعد صدور القانون للسماح للشركات والأفراد بتجميع أصل الدين أو الضريبة وسداده للمصلحة.
 
وفى ضوء اقتراح النائبة ميرفت ألكسان فقد قررت لجنة الخطة والموازنة إضافة العبارة التالية لعجز (المادة الرابعة) الخاصة بمادة النشر، نصها الآتى: "باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به".يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به"، وهو ما رفضه وزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث لفت إلى أنه منذ الإعلان عن مشروع القانون والممولين توقفوا عن السداد، مؤكدا أن منحهم شهرا إضافيا سيؤثر قطعا على الحصيلة الضريبية، وقرر عبد العال التصويت على حذف العبارة التى أضافتها اللجنة ووافقت الجلسة العامة على حذفها.
 
 
 
تسوية 140 ألف منازعة بـ160 مليار جنيه
 
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص  بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يتضمن محورين أو تشريعين لإنهاء المنازعات وجزء آخر يتعلق بالتجاوز، لافتا إلى إمكانية تقسيط المبالغ المالية وفق التسويات التى تتم  وتصل إلى تقسيط حد أدنى 24 شهرا ويمكن أن تصل إلى تقسيط 4 سنوات مقابل التنازل عن الغرامات والتأخير.
 
وأضاف معيط أنه قبل عام 2018 تم إنهاء منازعات بقيمة 35 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى تقوم على إجراء تسويات لإنهاء المنازعات الضريبية، موضحا أنه عقب أدائه اليمين الدستورى كوزيرا للمالية، تم تكليفه من القيادة السياسية بمراجعة 90 ألف ملف ضريبى،وهو ما عملت وزارة المالية عليه بالفعل، معلنا أنه تم إنهاء 140 ألف منازعة من أصل من 170 ألف وتم إجراء تسوية بمبلغ 160 مليار جنيه.
 
كما كشف وزير المالية عن صعوبة تحقيق بعض المتحصلات الضريبية نظرا للوضع الاقتصادى الذى تعانيه مؤسساتها ومن بينها هيئة السكك الحديدية وشركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية، مضيفا أن هناك صعوبة فى تحصيل 35 مليار جنيه كمتأخرات بشأن بعض المؤسسات ومن بينها ما سبق ذكره.
 
 
 
تعديلات جوهرية على القيمة المضافة لدعم الكيانات الاقتصادية
 
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تتحرك فى كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالى. 
 
ولفت معيط، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات الاقتصادية وتقديم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها، مشيرا إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين، قائلا: "الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس".
 
وأضاف معيط، أنه يجب أن يتم التعامل مع مشروع القانون بحذر خصوصا أن الممول لو اعتمد على أنه كل عامين سيتم إصدار قانون للإعفاء من فوائد التأخير والضرائب الإضافية لن يُسدد الدين، قائلا: "وبالتالى يجب الحذر حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية والتى تُمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة"، لافتا إلى أن هذا التشريع لأول مرة سيتم تطبيقه على التأمينات أيضا، وكذلك سيشمل القانون الضريبة العقارية وجميع مستحقات الدولة.
 
 
 
تشريع يمنع الجهات العامة من التعاقد مع المتهربين من الضرائب والجمارك
 
كما وافق مجلس النواب، أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، فى مجموعه على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
 
ويهدف المشروع إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.
 
وقد سبق وأن صدر قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة مُتضمنا فى المادة 92 منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق، وأوضحت الحكومة أن المادة بصيغتها الحالية من شأنها استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط فى جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها، وبالتالى عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التى تقدمها هذه الشركات ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التى تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات.
 
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة مُباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.
 
وتتضمن المادة الثانية من المشروع إضافة مادة تجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص فى الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص تقييم أصولها العقارية بمعرفة 3 مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هى القيمة المرجحة لهذه الأصول.
 
وتضمنت المادة المُضافة أيضا الآليات التى يتعين على الجهة الإدارية إتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز 20% بإسناد التقييم إلى مُقيم رابع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المُقيمين، على أن يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مُرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاث الأولى.
 
كما نصت المادة على إلزام المقيمين العقاريين بسرية عملية التقييم، والنتائج التى يتم التوصل إليها، وقررت لجنة الخطة والموازنة إضافة نص للمادة يقضى بأن تُحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة العقوبات التى سيتم فرضها على من يُفشى سرية عملية التقييم أو نتائجها، وأن تنص اللائحة أيضا على قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين.
 
وتنص الفقرة التى أضافتها اللجنة على أن تُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بعملية التقييم، وكذلك عقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها.
 
واعترض عدد من النواب على هذا النص حيث أكدوا أنه لا يجوز أن تُحال العقوبات إلى اللائحة التنفيذية، وهو ما أكد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، حيث لفت إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، قائلا: "هذه الفقرة لم تحدد العقوبات، وإفشاء أى سر أُؤتمن عليه شخص بحكم وظيفته هو جريمة، فلا داعى لإعادة التأكيد على أنها جريمة وعليها عقوبات مدنية تصل إلى مليارات الجنيهات، وهذه الفقرة تثير الكثير من المُشكلات وتُلقى ظلا من عدم الدستورية"، وتم التصويت على حذف الفقرة ووافق المجلس على الحذف.
 
وتضمن المشروع المرفق فى المادة الثالثة منه إضافة فقرة جديدة للمادة 93 من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة المُشار إليه، وذلك بهدف ردع المتهربين من أداء الضرائب و الرسوم الجمركية وكذا من صدر بحقه حكم نهائى فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمقيد أسماؤهم فى السجل المشار إليه فى المادة 85 من القانون ذاته، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.
 
 
 
فتح إعتماد إضافى في موازنة 19/20 بـ80 مليار جنيه
 
كما وافق  مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن، فى مجموع مواده وأحاله لمجلس الدولة.
 
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون، فلسفته تقوم عي التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفه خدمة الدين، وكذا فض التشابكات "تاريخية" لاسيما بين وزارتين مهمتتين حيث وزارة الكهرباء والبترول والثروة المعدنية. 
 
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 قيمته 80 مليار جنيه لن يؤثر بشكل سلبى على قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإجراءات المقترحة لن يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على قيمة العجز الكلى، ولكن ستساهم هذه المعالجات والإجراءات بشكل إيجابى على الأعباء التمويلية التى تتحملها الخزانة العامة خلال السنوات القادمة، وأوصت اللجنة وزارة المالية بمراعاة التوقيتات الدستورية والقانونية عند إعداد مشروعات القوانين المماثلة مستقبلاً.
 
وأوضحت الحكومة أن الاعتماد الإضافى المعروض يساعد وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة  الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى القادم (2020/ 2021) والأعوام المالية التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في الأعوام السابقة وكذلك لإطالة عمر الدين (زيادة متوسط عمر الدين العام) بالإضافة إلى الإسراع بفض جزء كبير من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والهيئات المختلفة وأهمها التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية ووزارتىّ: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية  وتوصيات مجلس النواب الموقّر في هذا الشأن.
 
 
 
السماح لوزير المالية بضمان القابضة لمياه الشرب بقيمة 3 مليارات جنيه
 
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة، وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض التزاماً بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.
 
الجدير بالذكر أن التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يهدف الى تحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.
 
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون حكماً يقضى بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية، والمادة الثانية هى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة