نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير العدل رقم 2706 سنة 2020، والخاص بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لمساعد مدير موقف عبود لسيارات أجرة الأقاليم بالقاهرة، ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على مواد القانون، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 63 سنة 1973، بإصدار قانون المرور ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير العدل رقم 242 سنة 2014، وعلى كتاب السيد اللواء محافظ القاهرة رقم (3938/ص3)، بتاريخ 8/4/2020.
المادة الأولى.
تلغى صفة مأمورى الضبطية القضائية الممنوحة للسيد/ طارق صبرى إبراهيم على مساعد مدير موقف عبود لسيارات أجرة الأقاليم بالقاهرة، ضمن القرار الوزارى رقم 242 سنة 2014.
المادة الثانية.
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة