استهلت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أعمالها بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويقضى مشروع القانون بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يشار إلى أن القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر فى المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة علي أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.
وفي هذا الصدد، تمت إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن علي قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، علي أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.
وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأى وجه من الوجوه أمام أى هيئة أو جهة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة