أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبى القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيّة فى محاكم دبي، ونصّ القانون الجديد على تعديل نصوص المواد (7)، (8)، و(38) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بنصوص أخرى جديدة تتعلق بقيد النِّزاع لدى مركز التسوية الودّية للمُنازعات، والدعاوى التى لا تخضع للرّسم المقرر بموجب القانون، وإيداع التأمين فى الدعاوى الجزائية.
و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، ووفقاً للمادة رقم (7) المُعدّلة، فإنه يُستوفى ما نسبته (50٪) من قيمة الرّسم المُستحق على الدعوى، وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون عند قيد النِّزاع لدى مركز التسوية الودّية للمُنازعات، ويُستوفى الرّسم المُستحق على قيد الدعوى كاملاً بعد أن يُخصَم منه الرّسم الذى تم أداؤه لدى المركز، فى حال عدم الوصُول إلى الصُّلح بين أطراف النِّزاع أمام المركز، وذلك عند إحالة النِّزاع وقيده لدى المحكمة المُختصّة، وقد تضمن النص الجديد برد النِّسبة التى تم استيفاؤها بداية لدى قيد النزاع لدى المركز إلى من قام بسدادِها، فى حال تمام الصُّلح بين أطراف النِّزاع أمام المركز، والهدف من هذا التعديل هو تشجيع المتقاضين على الوصول إلى التسوية الودية للمنازعات.
وتضمنت المادة رقم (8) بعد التعديل تحديد الدعاوى والطلبات والطعون التى لا تخضع للرّسم المُقرّر بمُوجب هذا القانون، ومنها الدّعاوى أو الطُّعون أو الطلبات التى تُقدِّمها الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة أو المحليّة فى دبى أو أى من إمارات دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، والدّعاوى المُتعلِّقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البِر، والجمعيّات الخيريّة إذا قُدِّمت تلك الدعاوى من هذه الجهات، فيما شمل التعديل الجديد الدّعاوى التى تُقدَّم من المُساهِمين فى الشّركات المُساهِمة العامّة بحق مجلس إدارة الشّركة المُساهِمة العامّة أو إدارتِها التنفيذيّة، متى كان هؤلاء المُساهِمون من فئة «المُساهِمين الأقليّة» وفقاً للتشريعات السارية، بعد حذف النسبة المحددة لهؤلاء المساهمين فى النص الأصلى والمقدّرة بـ «10%»، كما تشمل الدعاوى والطعون والطلبات التى لا تخضع للرسم المقرر بموجب هذا القانون الطّعن فى الأحكام الصّادرة بالنّفقة، وما يُودِعُه أمين التفليسة على ذمّة التفليسة، وما يُودِعُه المُزايدون من ثمن العقار، وما تُودِعُه الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحليّة على ذِمّة ذوى الشأن، وطلب إشهار أو إثبات الإسلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعيّة، إضافة إلى طلب تحقيق الوفاة والوراثة.
فيما تضمنت، المادة (38) بعد التعديل إلزام المُستأنِف فى الدعاوى الجزائيّة، إذا كان من غير النِّيابة العامّة، أن يُودِع خزانة المحكمة تأميناً نقديّاً غير مُسترد مقداره 500 درهم فى الجُنح و200 درهم فى المُخالفات، بهدف التأكد من جدّية المستأنف فى تقديم استئنافه بعد أن كان هذا التأمين النقدى قابلاً للرد فى حال صدور الحكم المستأنف لصالحه.
ويُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.