تفاصيل موافقة البرلمان على صرف تعويضات الأطقم الطبية بأثر رجعى بسبب كورونا

الثلاثاء، 07 يوليو 2020 10:00 م
تفاصيل موافقة البرلمان على صرف تعويضات الأطقم الطبية بأثر رجعى بسبب كورونا مجلس النواب- أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الأطقم الطبية وتوفير أوجه الرعاية والمساندة اللازمة لهم خاصة لدورهم البطولى فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتوجيه بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وهو ما تقدمت به الحكومة بشكل رسمى فى مشروع قانون للبرلمان، وافق عليه مجلس النواب بجلسته الإثنين، كان مجلس النواب على نفس الخط داعما للأطقم الطبية، من خلال تأييده مقترح الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بصرف التعويضات للأطقم الطبية التى تعرضت للإصابة أو الوفاة بسبب فيروس كورونا، بأثر رجعى.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، المٌقدم من الحكومة، والخاصة بصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة مهنة الطب، ليتم تطبيقه بأثر رجعى بداية من 13 فبراير الماضى بالتزامن مع تسجيل أول إصابة موثقة بفيروس كورونا، بدلا من تطبيقه بعد العمل بالقانون الجديد، وذلك حتى لا يحرم منه الأطباء المصابين أو المتوفين قبل تطبيقه.

وشهدت الجلسة، موافقة الحكومة ممثلة فى وزيرة الصحة والسكان، على التعديل المٌقترح من النائب محمد العماري، والخاص بتطبيق تعويض العجز والوفاة بداية من 13 فبراير الماضي قائلة: "طبعا موافقين، فهؤلاء هم أبطال الملحمة ولهم حق عندنا أن هذا القانون يسري عليهم وعلى أسرهم".

وعلق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "هذه خطوة موفقة جدا، وسيتم التصويت على هذا التعديل نداءً بالإسم باعتباره أنه سيطبق بأثر رجعى".

وتنص المادة بعد التعديل علي: "مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائى نهائي، يصدر مجلس الإدارة -بعد موافقة مجلس الوزراء– قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.

فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى، عجز كلى، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.

ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أوكليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.

ويُعفى التعويض المستحق وفقاً لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، على أن يصرف التعويض اعتبارا من 13 فبراير 2020.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويضم الصندوق في عضويته كلا من :١  ) أعضاء المهن الطبية المخاطبين باحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، ۲ ) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات  التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة ۱۹۷۲ المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، 3) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة ۱۹۷۳ المشار إليه، ٤) اعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه، ٥) أطباء الامتياز بكليات الطب .

ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة  الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء ، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق ، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه ، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ،وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يتضمن على الأخص الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة