أهم 5 أسئلة قضائية بانتخابات "الشيوخ".. هل يجوز إدخال تعديل بقاعدة بيانات الناخبين؟.. المحكمة المختصة بالطعن على رفض قبول أوراق المتقدمين.. الطعن على النتائج.. جهة التظلمات والدعاوى الخاصة بالاقتراع

الأربعاء، 08 يوليو 2020 10:02 ص
أهم 5 أسئلة قضائية بانتخابات "الشيوخ".. هل يجوز إدخال تعديل بقاعدة بيانات الناخبين؟.. المحكمة المختصة بالطعن على رفض قبول أوراق المتقدمين.. الطعن على النتائج.. جهة التظلمات والدعاوى الخاصة بالاقتراع انتخابات مجلس الشيوخ
كتبت - نور على - تصوير ماهر اسكندر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثلاثة أيام تفصلنا عن بدء تقدم المرشحين لمجلس الشيوخ بأوراق ترشحهم، والتى من المقرر أن يكون طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو.
 
وتبدأ عجلة الانتخابات فى الدوران ومع كل إجراء من إجراءات الانتخابات، حيث كفل القانون إجراءات للتقاضى والتظلم  لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ويجيب الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى على أهم 5 أسئلة تتعلق بقضاء انتخابات الشيوخ، وهي: هل يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين؟ وما هى المحكمة المختصة بالطعن على رفض قبول أوراق المتقدمين للترشح؟، وهل يجوز الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات؟، وما هى الجهة التى تقدم إليها التظلمات من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخابات؟، وما هى الجهة المختصة بالبت فى هذه التظلمات؟
وحول هل يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين، يقول الدكتور صلاح فوزى: لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب ومع ذلك يجوز ذلك قبل الـ15 يوما السابقة على الاقتراع فى حالتين هما: إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى، أو إذا كان ذلك لحذف أحد المتوفين.
 
أما عن المحكمة المختصة بالطعن على رفض قبول أوراق المتقدمين للترشح، فلفت الدكتور صلاح فوزى أنه يقدم طلبات الترشح الى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح، مضيفا أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 33 لسنة 2020 حدد موعد فحص طلبات الترشح من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء من السبت 11/7/2020 حتى السبت 18/7/2020على أن ينتهى العمل باليوم الأخير الساعة الثانية مساء، وهذه الأيام الثمانية تتضمن تقديم نتيجة الكشف الطبى.  وقال أستاذ القانون الدستورى: تقوم اللجنة وهى مشكلة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة «2» وعضوية اثنين قضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويتولى الأمانة الفنية ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية ويصدر بالتشكيل قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعرض كشوف المرشحين فى اليوم التالى، لإقفال باب الترشح ولمدة ثلاثة أيام وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال نفس الميعاد أسماء المرشحين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام الأحد 19/7/2020 والاثنين 20/7/2020والثلاثاء 21/7/2020 لإعلان كشوف أسماء ورموز المرشحين ونشر ذلك بصحيفتى الأخبار والجمهورية، ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشوف أن يطعن على قرار اللجنة المشار إليها سابقا بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الحق فى الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين فى الكشف المدرج فيه أسماء المرشحين.
وأيضا لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم فى الدائرة الانتخابية أن يمارس حق الطعن لمترشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين «كشف مرشحى الفردى والقائمة».
 
ويقدم الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى خلال 3 أيام من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر وطبقا للجدول الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات يقدم الطعن خلال أيام 19و20و21 يوليو 2020-07-07 ولا يجوز وقت تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حتى لو استشكل فى تنفيذه أمام أى جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم، وستعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 26/7/2020و ستجرى الانتخابات بالخارج يومى 9و10/8 وفى الداخل يومى 11و12 /8/2020.
 
وحول ما هى الجهة التى تقدم إليها التظلمات من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخابات وما هى الجهة المختصة بالبت فى هذه التظلمات؟ أوضح الدكتور صلاح فوزى، أنه يتم فرز أصوات الناخبين فى اللجان الفرعية ويحرر محضر بذلك يثبت فيه كل الإجراءات التى تمت كما يثبت فيه أيضا كل الاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحون على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة وتسلم محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخابات وكل أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة، ويحرر محضر فرز مجمع فى اللجنة العامة ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة ويحرر كشفين بذلك ويرسل سائر الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وتعلن اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات، ولذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، ويقدم التظلم إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات فى الدائرة، وتقوم اللجنة العامة بإرسال التظلمات فور قيدها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعا بما تراه من ملاحظات.
 
وأضاف أستاذ القانون الدستورى: تختص الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا للقانون بنظر التظلمات ويصدر مجلس إدارتها بكامل هيئته قرارا مسببا فى موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية  ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحياد بشأن عمليتى الاقتراع والفرز وهذا معناه أنها لا تتجاوز الـ48ساعة هذا وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 24ساعة من تاريخ العرض عليها للفصل فى التظلمات لسرعة الإنجاز، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات مقدم التظلم بقرارها خلال 24ساعة من تاريخ صدوره.
 
مؤتمر-الهيئة-الوطنية-للانتخابات-تصوير-ماهر-اسكندر23-4-2019-(4)
 
 
أما عن هل يجوز الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات، فقال الدكتور صلاح فوزى، إنه يمكن لذوى الشأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 48ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات ونتائجها، وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى غير قابل للطعن عليه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة المفوضين ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وعلى نفقة خاسر الطعن.
 وحول هل يجوز رفع دعاوى خاصة بعمليتى الاقتراع والفرز قبل التظلم إلى الهيئة الوطنية؟، أكد الدكتور صلاح فوزى، أنه لا تقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع والفرز قبل التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة