الجريدة الرسمية تنشر موازنة الهيئة العامة للبترول لـ 2020 – 2021

الأربعاء، 08 يوليو 2020 01:02 م
الجريدة الرسمية تنشر موازنة الهيئة العامة للبترول لـ 2020 – 2021 البترول
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 26 مكرر (هـ)  القانون رقم  90  لسنة 2020  بربط موازنة الهيئة العامة للبترول  للسنة المالية 2020- 2021 حيث نصت المادة الأولي منه علي الأتي " قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول  للسنة المالية 2020 -2021 بمبلغ  680561846000 جنيه  فقط وقدره ستمائة وثمانون  مليارا  وخمسمائة وواحد وستون مليونا وثمانمائة  وستة وأربعون ألف جنيه .
 
 أما المادة الثانية فنصت علي " قدرت التكاليف والمصروفات  للسنة المالية 2020- 2021 بمبلغ 579242000000 جنيه  فقط وقدرة خمسمائة  وتسعة وسبعون مليارا ومائتان واثنان  وأربعون  مليون جنيه  موزعه كالأتي  ..
أجور  بمبلغ 1298000000 جنية .
 باقي التكاليف والمصروفات  بمبلغ 577944000000 جنيه .
 
أما المادة الثالثة فنصت علي  قدرت الإيرادات للسنة المالية 2020-2021  قدرت الإيرادات  بمبلغ 588768000000 جنيه منها مبلغ 28193000000 جنيه إعانات .
 
أما فيما يتعلق بالمادة الرابعة  فنصت علي  قدرت  ارباح العام للسنة المالية 2020 -2021 بمبلغ 9526000000 جنيه  منه مبلغ 8573400000 فائض حكومي .
 
ونصت المادة الخامسة من القانون علي  قدرت الاستخدامات  الرأسمالية  للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 91793446000 جنيه  موزعه كالأتي ..
 استخدامات استثمارية  بمبلغ 165150000 جنيه .
تحويلات رأسمالية 91628696000 جنيه .
 
ونصت المادة السادسة علي التالي  قدرت الإيرادات  الرأسمالية للسنة المالية 2020-2021 بمبلغ 91793846000 جنيه  موزعة كالتالي ..
إيرادات رأسمالية  متنوعه بمبلغ 79261446000 جنيه.
قروض وتسهيلات  ائتمانية  بمبلغ 12532400000 جنيه.
 
 ونصت المادة السابعة  علي تعتبر أحكام  التأشيرات  العامة للهيئات  الاقتصادية الملحقة  بهذا القانون  جزءا  لايتجزأ منه وتسري علي هذه  الهيئة  بما لايتعارض  مع قانون إنشائها .
 
كما نصت المادة الثامنة علي " تلتزم الهيئة  بمراعاة عدم الصرف  علي المشروعات المدرجة  بالاستخدامات  الاستثمارية  إلا في ضوء  التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي .
 
 المادة التاسعة لا يجوز  للهيئة الصرف علي المكشوف  من البنك المركزي  المصري والبنوك الأخري  إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء  بعد عرض وزير المالية .
 
 المادة العاشرة  ينشر القانون في الجريدة الرسمية  ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2020  يبصم هذا القانون  بخاتم الدولة  وينفذ كقانون من قوانينها .
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة