الحكومة توافق على تفعيل أحكام القانون فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء

الأربعاء، 08 يوليو 2020 05:46 م
الحكومة توافق على تفعيل أحكام القانون فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

والإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جديةالتصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020.

وتم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كلمخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.

وأوضح المجلس أنه سيتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ من إجمالي مبلغ التصالح المقرر على مقدم الطلب، وفي حالة رفض طلب التصالح يسترد مقدم الطلب مبلغ الجدية المسدد منه تحت حساب التصالح، ولا يترتب على تقديم طلب التصالح، بالقيم المشار إليها، أي حقوق لمقدم الطلب، في حال رفض طلبه لعدم انطباق أحكام القانون عليه أو لعدم تقديم كافة المستندات والأوراق وسداد الرسوم المطلوبة، أو لأى سببآخر طبقا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة العاشرة من قانون التصالح، لا يترتب على سداد مبلغ جدية التصالح، أى إلزام على الجهة الإدارية المختصة فى شأن قبول الطلب، أو السير في إجراءات التصالح، أو أية حقوق أخرى لمقدم الطلب، مع ضرورة كتابة مقدم الطلب إقرار يتعهد فيه بالقيام باسترداد مبلغ جدية التصالح، حال رفض طلب التصالح المقدم منه، دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية في هذا الشأن، والتنويه إلى أنه في حالة قبول الطلب يخصم هذا المبلغ من مستحقات الجهة الإدارية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة