أقرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في مشروع قانون قدمته وزارة العدل للحفاظ على سرية أقوال المجني عليها في قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي، عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، كل من أفشى أمور خاصة ببيانات وأقوال المجني عليهن.
جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، فأنه تقرر معاقبة من يفشي سرية معلومات المجنى عليهم بالمادة 310 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 310 من قانون العقوبات على أنه:
"كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري".
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة