فى خطوة هامة نحو حماية الفتيات من التحرش والاعتداء الجنسي وتشجعهن على الإبلاغ عن المتهم في حالة ارتكاب جريمة في حقهم مع الحفاظ على سمعتهم، وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون حماية سرية أقوال المجني عليها في تلك القضايا، والذي جاء استجابة سريعة بعد القضية التي فجرتها تحقيقات النيابة مع المتهم بسام أحمد زكى الذي تحرش بأكثر من فتاة وهتك عرضهن بالقوة وتحت التحديد دون الإبلاغ عن أي وقعة من أي فتاة خوفا من الفضيحة.
وأكد المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، أن مشروع القانون الخاص بحماية سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسى، سيسهم بشكل كبير في كشف جرائم التحرش ومعاقبة المتهم عما اقترفت نفسه من سوء تجاه أنثى، متمنيا أن يتم دعم وحماية الشهود كذلك من خلال إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين.
وتابع: بأن حماية الشهود والمبلغين من القوانين الهامة التي صدرت في العديد من الدول وتم اتباعها فيما يعرف باسم "برنامج حماية الشهود"، وهو بالنسبة لكل شاهد شارك في كشف جريمة من الجرائم الخطيرة وثبت أنه مهدد أو أن حياته معرضة للخطر، يتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحمايته.
وأشار المستشار عبد الحكم بأن التعديل الأخير الذي وافقت عليه الحكومة، يهدف إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وإن من شأنه طمأنة الفتيات والسيدات ممن يتعرضن للتحرش والاعتداء بأن بياناتهم سرية في حال تقدمهن للإبلاغ عن جريمة تحرش أو اعتداء تعرضن لها.
كما أضاف بأن ذلك التعديل يأتي في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.
المتهم احمد بسام زكى
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.
يذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافقت على مشروع قانون قدمته وزارة العدل للحفاظ على سرية أقوال المجني عليها في قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتي نصت العقوبة فيها على الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، كل من أفشى أمور خاصة ببيانات وأقوال المجني عليهن.
جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها، فأنه تقرر معاقبة من يفشي سرية معلومات المجنى عليهم بالمادة 310 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 310 من قانون العقوبات على أنه:
"كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة