أكرم القصاص - علا الشافعي

تفاصيل إحالة تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين لمحكمة الجنح

الإثنين، 10 أغسطس 2020 01:00 ص
تفاصيل إحالة تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين لمحكمة الجنح حبس -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 5 متهمين بالنصب على 13 مواطنا بإجمالى مبالغ قيمتها 4 ملايين جنيه، كمقدم شقق عقارية بالقاهرة الجديدة، لمحكمة الجنح، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة النصب على 13 شخصًا والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع شقق عقارية وهمية بمناطق بالقاهرة الجديدة، وهم "إ.م"، و"يا"، و"ح.م"، و"م.ا"، و"و.ف"، والذين كونوا تشكيلًا عصابيًا للنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيع شقق بالتقسيط على 10 سنوات.

 

وأقر المتهمون بفتح شركة عقارية وهمية بالقاهرة الجديدة وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي للترويج لشركتهم وبيع شقق عقارية تحت الإنشاء بمقدمات بسيطة، وتمكنوا من النصب على 13 شخصًا بأوراق مزورة وعمارات تحت الإنشاء ليست ملكهم.

 

وبدأت الواقعة بورود بلاغات لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة عن عدد من الأشخاص يتهمون عصابة بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

ولم يضع المشرع المصرى تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات ) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها.

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

خصائص النصب:

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة (336 عقوبات) على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة