أيدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم"، قرار كلية الطب جامعة الزقازيق برسوب طالبة دكتوراه (طبيبة تخدير) فى تحريرى مادة تخدير، بعد حصولها على (116,6 من 200 درجة) ودرجة النجاح فيها 120 درجة، وطالبت الطبيبة منحها فقط 4 درجات رأفة للنجاح، إلا أن الجامعة كانت أصدرت قرار بعدم تطبيق قواعد الرأفة فى مرحلة الدراسات العليا، وأمرت المحكمة بتحميل الطبيبة مصاريف التقاضى.
وثبت أن الطبيبة أدت امتحان الدكتوراه الجزء الثانى - تخصص تخدير - بكلية الطب البشرى - جامعة الزقازيق - دور نوفمبر 2016، ورسبت فى مادة التخدير وحصلت فيها على مجموع درجات (116,6 درجة من 200 درجة)، وأن درجة النجاح فى تلك المادة (120 درجة )، ولما كان مجلس جامعة الزقازيق قرر عام 2017، عدم تطبيق الرأفة على مرحلة الدراسات العليا، ومجلس كلية الطب رفض تطبيق قواعد الرأفة على مرحلة الدراسات العليا تنفيذًا لقرار مجلس الكلية الصعدر عام 2015، وهو ما وافق عليه مجلس جامعة الزقازيق .
ومن ثم يكون رفض كلية الطب تطبيق قواعد الرأفة على مرحلة الدكتوراه يعد موافقًا لصحيح حكم القانون، لا يجب إلغاؤه، وأمرت المحكمة تحميل الطبيبة المصروفات.
وأسست المحكمة حكمها ، علي أن لجنة الدراسات العليا بكلية الطب جامعة الزقازيق عام 1994 منعت جبر وتعويض طالب الدكتوراه، ثم وضعت قواعد الجبر والرأفة والتعويض لطلاب الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير)، وورد بالبند (2) من هذه القواعد أنه لا يجوز منح درجات رأفة لهم إلا إذا كان ذلك سيؤدى إلى تغيير حالة الطالب من راسب إلى ناجح ، وعام 2015 قرر مجلس كلية الطب بجامعة الزقازيق النظر فى إلغاء درجات الرأفة الخاصة بالدرجات المختلفة للدراسات العليا ، وتم أخذ القرار بالموافقة ، وعام 2016 قرر مجلس كلية الطب بجامعة الزقازيق عدم تطبيق درجات الرأفة على طلبة الدراسات العليا ، وصدق علي ذلك مجلس الجامعة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة