يأتى مشروع القانون، في ضوء دستور عام 2014 الذي جاءت مادته (90) لتنص علي إلتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف وتنميته كالتزام دستوري.
وفي ضوء الالتزام الدستوري بالعمل على تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على النحو الذي يعظم الاستفادة منه، وحيث إن قانون إنشاء هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويحقق الغاية التي ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ووفقا للتقرير البرلماني، تضمنت مواد إصدار مشروع القانون على مبادئ عامة وهي العمل بأحكام القانون المرافق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحلول هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة