يجهل الكثير من المواطنين أحقيتهم في الحصول على تعويض بقيمة 40 ألف جنيه، في حالة الإصابة أو الوفاة فى حادث بمترو الأنفاق، وذلك من خلال مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والمترو، ويعود إنشاء المجمعة إلى تاريخ 5 مارس 2002، حيث تم بمقر رئاسة مجلس الوزراء توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق برعاية رئيس الوزراء وحضور وزيرى التخطيط والنقل.
وقد وقع البروتوكول، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، وتضمن البروتوكول إعداد عقد تأمين لتغطية مخاطر الوفاة والأخطار التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 20 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من المبلغ فى حالة الإصابة بالعجز الجزئى المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها فى وثائق تامين الحوادث الشخصية والمعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والتي وصلت الآن إلى 40 ألف جنيه، وتسدد التعويضات مباشرة للمضرورين دون وسيط و دون اتخاذ أية إجراءات قانونية، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة فى هذا الشأن، وتتحمل شركات التأمين مبالغ التعويضات مهما كان عدد المصابين أو قيمة التعويض فى الحادث، بحيث يتم التأمين من خلال حساب مشترك بشركات التأمين المصرية المرخص لها بالعمل فى مصر.
وإعمالا لما جاء بالبروتوكول المشار إليه أنشئت مجمعة التأمين من حوادث القطارات ووحدات مترو الأنفاق بقرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 132 لسنة 2002 الصادر فى 14/3/2002 وسجلت برقم 5 لدى الهيئة ونشر القرار مع النظام الأساسى بجريدة الوقائع المصرية، حيث تتولى إدارة الخطر الذى تشارك فية عدد 14 شركة تأمين فى حساب مشترك وتقوم بتحصيل الأقساط وسداد التعويضات للمضرورين.
وتخضع المجمعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، حيث تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمين طبقا لما يخوله لها القانون أنف الذكر بمراجعة شروط وأسعار الوثيقة التى تمت دراستها من شركات التأمين أعضاء المجمعة.